< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

منها: صحيحة حريز، عن أبي عبداللّه(ع): «في أربعة شهدوا على رجلٍ مُحصِنٍ بالزّنا، فعُدّل منهم اثنان، ولم يُعدّل الآخران؟ فقال(ع): إذا كانوا أربعة من المسلمين، ليس يعرفون بشهادة الزور، اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحَدّ على الذي شَهِدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعَلِموا، وعلى الوالي أن يُجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق»[1] .

 

ولعلّه اعتماداً على مثل هذا الخبر، من (الحكم بحُسن الظاهر ما لم يعرف بالفسق) ما حكم الشيخ في «الخلاف» وبأنّه: (إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، ولا يعرف فيهما جرحاً، حكمَ بشهادتهما، ولا يقف على البحث، إِلاَّ أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول هما فاسقان، فحينئذٍ يجب عليه البحث...

إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة، والفسقُ طارٍ عليه يحتاج إلى دليل.

وأيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النَّبيّ (ص)، ولا أيّام الصحابة، ولا أيّام التابعين، وإنَّما هو شيءٌ أحدثه شريک بن عبداللّه القاضي، ولو كان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار على تركه)، انتهى ما في «الخلاف»[2] .

 

أقول: ونحن نزيد على تأييد ما ذكره الشيخ في «الخلاف» من أنّ الأصل في الإسلام هو العدالة، والفسق طارٍ، أنّه قد وردت الاشارة الى ذلک في رواية عبداللّه ابن المغيرة، قال :

«قلتُ للرِّضا(ع): رجلٌ طلّق امرأته، وأشهدَ شاهِدَين ناصبيّين؟ قال: كلّ من وُلِد على الفطرة، وعُرف بصلاحٍ في نفسه، جازت شهادته»[3] .

 

فهذا الخبر يدلّ على أنّ الولادة على صورة الإسلام ـ أي الفطرة الإسلاميّة ـ هو الأصل، وعدم قبول شهادة المورد لأنّه كان ناصبيّاً، ولذلک قال صاحب «مصباح الفقيه»: (إنّه اعتبر في أوّلهما ـ رواية عبداللّه بن المغيرة ـ معروفيّة الشاهد بالصَّلاح، الَّذي هو عبارة أُخرى عن التقوى وحسن الظاهر، فهو على خلاف مطلوبه أدلّ)، انتهى محلّ الحاجة.

كما قد يؤيّد تلک الرواية المعروفة الّتى تقول بأنَّ (كلّ مولودٍ يولد على الفطرة... الى آخره) أيضاً، غير ذلک من الأخبار التي يستفاد منها كفاية حسن الظاهر، والصلاح في معرفة العدالة، وترتيب الأحكام والشهادة على ذلک.

أقول: وهذا مختارنا في هذه المسألة، وهو مبنيٌّ على ما يظهر من الأخبار من كفاية حسن الظاهر في الحكم بالعدالة في باب الجماعة والشهادة، وترتيب الأحكام عليه، كما وردت الاشارة إلى ذلک في مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق(ع)، قال :

«فإذا سئل عمّا يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ قال: نعم في خمسة أشياء : من الولايات، والتناكح، والذَّبائح، والشِّهادات، والأنساب ـ أو الميراث مكان الأنساب ـ يأخذ بظاهر الحكم في تلک الموارد»[4] .

 


[1] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 3.
[2] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
[3] الجواهر، ج13 / ص2(ص)4.
[4] مصباح الفقيه، ج16 / 278.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo