< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

ومن الأخبار على كفاية حسن الظاهر: مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة، إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟

فقال(ع): خمسة أشياء يجبُ على النّاس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات، والتناكح، والمواريث، والذَّبائح، والشِّهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه»[1] .

ورواه الشيخ على ما في «الوسائل» بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، إِلاَّ أنّه قال: (يقضي بقول البيّنة، إذا لم يعرفهم من غير مسألةٍ إذا لم يعرفهم)، وترک الانتساب، وذكر بدلها «المواريث» .

 

ومنها : خبر سماعة، عن الصادق(ع)، قال: «مَنْ عامل النّاس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يُكذَبهم، وَوَعدهم فلم يُخلفهم، كان ممّن حَرُمت غيبته، وكمُلَت مروّته، وظهر عدله، ووجبتْ أخوّته»[2] .

 

ومنها: رواية ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق(ع)، جعفر بن محمّد 8، قال: «مَنْ صَلّى خمس صلوات في اليوم واللّيلة في جماعةٍ، فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته»[3] .

 

ومنها: مارواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «ثلاث من كُنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدّثهم لم يَكْذبهم، و إذا وعدهم لم يَخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروّته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم أخوّته»[4] .

ومنها: رواية علقمة المرويّة عن «أمالي» الصدوق، قال: «قال الصادق(ع) وقد قلت له: يابن رسول اللّه أخبرني عمّن تُقبل شهادته ومن لا تُقبل؟

فقال(ع): يا علقمة لو لم تُقبل شهادة المقترفين للذّنوب، لما قُبِلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء :؛ لأنـّهم المعصومون دون سائر الخَلق، فمن لم تره بعينک يرتكبُ ذنباً، أو لم يشهد عليه بذلک شاهدان، فهو من أهل العدالة والسِّتر، وشهادته مقبولة، وإنْ كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارجٌ من ولاية اللّه، داخلٌ في ولاية الشيطان،.. الحديث[5] .

 

إلى غير ذلک من الروايات التي يظهر منها كفاية حسن الظاهر في الحكم بالعدالة والستر، ولعلّ الدليل على ذلک ولو بصورة التلويح والإشارة أكثر من الأخبار المذكورة، لا سيّما في الأخبار التي علّق الحكم بذلک على عدم مشاهدة الفسق من الشخص :

 


[1] و (4) الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 12 و 16.
[2] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث13؛أمّالي الصَّدوق: ص102 المجلس22.
[3] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 18.
[4] الخلاف: ج6 / 218.
[5] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo