< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

الأمر الثاني: كفاية حسن الظاهر، وبيان الدليل على ذلک يكون من الأخبار :

منها: صحيحة ابن أبي يعفور المساقة لبيان ما يعرف به عدالة الرجل.

قال: «قلتُ لأبي عبداللّه(ع): بِمَ تُعرف عدالة الرّجل بين المسلمين، حتّى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟

فقال(ع): أن تعرفوه بالسِّتر والعَفاف، وكفّ البطن والفرج، واليد واللِّسان، ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النّار، من شُرب الخمر والزِّنا وعُقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلک، والدلالة على ذلک أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلک من عثراته وعيوبه، وتفتيش ما وراء ذلک، ويجبُ عليهم تزكيته، وإظهار عدالته في النّاس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة المسلين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إِلاَّ من عِلّة؛ فإذا كان كذلک لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته، قالوا ما رأينا منه إِلاَّ خيراً، مواظباً على الصّلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنَّ ذلک يُجيز شهادته عدالته بين المسلمين، وذلک أَنَّ الصلاة سترٌ وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلِّي إذا كان لا يحضر مصلّاه، ولا يتعاهد جماعة المسلمين، وإنَّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف مَن يصلِّي ممّن لا يصلِّي، ومَن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يُضيّع، ولولا ذلک لم يمكن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح؛ لأنَّ مَن لا يصلِّي لا صلاح له بين المسلمين، فإنَّ رسول اللّه (ص) هَمَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركههم الحضور في جماعة المسلمين، وقد كان فيهم مَن يصلِّي في بيته، فلم يقبل منه ذلک، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عَزَّ وَجَلَّ ومن رسوله فيه الحرق في جوف بيته بالنّار، وقد كان يقول: لا صلاة لِمَن لا يصلِّي في المسجد مع المسلمين إِلاَّ من عِلّة»[1] .

قال صاحبُ «الوسائل»: ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عُقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إِلاَّ أنّه أسقطَ قوله: (فإذا كان كذلک لازماً لمصلّاه) إلى قوله: (ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع). وأسقطَ قوله(ع): (فإنَّ رسول اللّه (ص) هَمَّ بأن يحرق... إلى قوله بين المسلمين)، وزاد :

(وقال رسول اللّه (ص): لا غيبة إِلاَّ لِمَن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين، وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره، فإنْ حضر جماعة المسلمين و إِلاَّ أُحرق عليه بيته، ومَن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم)[2] .

 

أقول: هذه الرواية مشتملة على مواضع من الدلالة على ذلک، ومن جملتها قوله: (فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته، قالوا ما رأينا منه إِلاَّ خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه. فإنَّ ذلک يُجيز شهادته وعدالته بين المسلمين؛ وذلک أَنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب...)، الحديث. وغير ذلک ممّا يدلّ عليه كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 4.
[2] الوسائل، الباب11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث (ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo