< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

ومنها: حسنة البزنطي، عن أبي الحسن(ع)، قال: «جُعِلْتُ فداک كيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها، بشاهدين عدلين، كما قال اللّه تعالى في كتابه، فإن خالف ذلک ردّ إلى كتاب اللّه عَزَّ وَجَلَّ.

فقلت له: فإنْ أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق، أيكون طلاقاً؟ فقال (ع) : مَنْ وُلد على الفطرة اُجيزت شهادته على الطلاق، بعد أن يعرف منه خيرٌ»[1] .

ومنها: خبر علاء بن سيّابة، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن شهادة من يلعب بالحَمام؟ قال(ع): لا بأس به إذا كان لا يُعرف بفسقٍ»، الحديث[2] .

 

ومنها: خبر سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين(ع): «أنـّه قال لشريح: واعلم أنّ المسلمين عدولٌ بعضهم على بعض، إلّا مجلوداً في حَدّ لم يتُب منه، أو معروفاً بشهادة الزّور، أو ظنين»[3] .

 

ومنها: صحيحة أبي بصير، أو عبداللّه بن سنان، قال: «قلتُ لأبي عبداللّه(ع) : ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال(ع): الظنين والمتّهم. قلت: فالفاسق والخائن؟ قال(ع): ذلک يدخل في الظنين»[4] .

 

وفي الرواية الأُولى مثله، إِلاَّ أنّه قال: «الظنين والمتّهم والخصم»[5] .في بيان ما يعتبر في العدالة

 

وهذه جملة من الأخبار الدالّة على اعتبار العدالة في الشاهد، وكون الأصل الأوّلي في المسلمين أن يكون المسلم عادلاً، إِلاَّ أن يظهر منهم الفسق ويُعرف به.

 


[1] الوسائل، الباب30 من أبواب الشهادات، الحديث 1؛ الكافي: ج6 / 242 ح6.
[2] الوسائل، الباب30 من أبواب الشهادات، الحديث 3.
[3] الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[4] الوسائل، الباب12 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[5] فقه الرضا: 145.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo