< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

الدليل الثاني: قيام إجماع الفرقة وأخبارهم المنقولان عن «الخلاف»، بل عنه أَنَّ البحث عن عدالة الشاهد شيءٌ لم يعرفه الصحابة ولا التابعون، وإنَّما هو أمرٌ أحدَثَهُ شريک[1] .

 

والدليل الثالث: ـ وهو العمدة ـ : هو الأخبار الواردة هنا، وفيها صحاح وغيرها، فلا بأس بذكرها، والتمسّک بها لأنّها هي الحجَّة حقيقةً.في الأخبار الدالّة على اعتبار العدالة في الشاهد

منها: صحيحة حريز، عن أبي عبداللّه(ع): «في أربعة شهدوا على رجلٍ مُحصِنٍ بالزّنا، فعُدّل منهم اثنان، ولم يُعدّل الآخران؟

فقال(ع): إذا كانوا أربعة من المسلمين، ليس يُعرفون بشهادة الزور، اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحَدّ على الذي شَهِدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعَلِموا، وعلى الوالي أن يُجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق»[2] .

 

ومنها: خبر صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: «قال الصادق(ع) وقد قلت له : يابن رسول اللّه أخبرني عمّن تُقبل شهادته ومن لا تُقبل؟

فقال(ع): يا علقمة لو لم تُقبل شهادة المقترفين للذّنوب، لما قُبِلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء :؛ لأنـّهم المعصومون دون سائر الخَلق، فمن لم تره بعينک يرتكب ذنباً، أو لم يشهد عليه بذلک شاهدان، فهو من أهل العدالة والسِّتر، وشهادته مقبولة، وإنْ كان في نفسه مذنباً»، الحديث[3] .

 

ومنها: مرسل يونس بن عبدالرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟

فقال(ع): خمسة أشياء يجبُ على النّاس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات، والتناكح، والمواريث، والذَّبائح، والشِّهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه»[4] .

 


[1] الوسائل، ج18 الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 3؛ الكافي: ج7 / 431 ح15.
[2] الوسائل، الباب12 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] الوسائل، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[4] الوسائل، الباب11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo