< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

نعم، قيل إنّ العدالة في الشاهد عبارة عن ظاهر الإسلام، مع عدم ظهور الفسق عن الشخص، وهو كما عن ابن الجنيد والمفيد والشيخ في «الخلاف»، بل هو ظاهرٌ ممّا حكي عن «المبسوط» أيضاً، بل هو قريب بما في «السرائر» في باب الشهادات، ولا بأس بذكر كلامه في كتابه بما لا يخلو عن فائدة.

قال: (إنّ العدل من كان عدلاً في دينه، عدلاً في مروّته، عدلاً في أحكامه، فالعدل في الدِّين أن لا يخلّ بواجبٍ، ولا يرتكب قبيحاً، وقيل أن لا يُعْرَف بشيءٍ من أسباب الفسق، وهذا أيضاً قريب. وفي المروّة أن يكون مجتنباً للأُمور التي تُسقط المروّة، مثل الأكل في الطُّرقات، ولبس الثياب المصبّغات للنساء، وما أشبه ذلک، والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاً). انتهى كلامه بما يناسب المقام.

أقول: الظاهر أنّ مرادهم من جملة (الظاهر في الإسلام) الواقع في صدر الكلام، هو الإيمان؛ لوضوح أَنَّ الظاهر بالإسلام من دون معرفة كونه مؤمناً غير كافٍ، بل احتمل صاحب «الجواهر» كفاية إظهار الإسلام، لأنَّ عدم الإيمان في المسلم هو أيضاً نوع فسقٍ، والمسلم لا يحمل عليه قبل ظهور الفسق منه، والظاهر أَنَّ ذلک طريق لثبوت العدالة عندهم؛ بمعنى أنّه إذا لم يعرف منه بشيء من أسباب الفسق، يحكم بثبوت العدالة عنده حتّى يثبت العدم، كما لا يخفى.

الدليل على لزوم العدالة: بعد معرفة معنى العدالة لغةً وشرعاً، يصل الدّور الى بيان الدليل والحجّة على لزوم إثبات العدالة، فيما يعتبر فيه ذلک، وقد ذكروا لإثباته أُموراً ثلاثة، نذكرها بحسب ترتيب «الجواهر»، حيث قدّم الأُصول على الأخبار، خلاف ما هو المتعارف في غير المقام :

الدليل الأول : هو الذى عليه في صاحب «الجواهر» بقوله: (فالحجّة على ذلک، أصالة الصحّة في أفعال المسلمين وأقوالهم، المستلزمة للحكم بأنّه لم يقع منه ما يوجب الفسق، فيكون عدلاً لعدم الواسطة بينهما)[1] أي ليس لنا شقاً ثالثاً بأن لا

يكون الشخص عادلاً ولا فاسقاً، وحينئذٍ إذا فرض نفي الشارع أحدهما تعيّن الثاني.

 


[1] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث13؛ أمّالي الصَّدوق:ص102 المجلس22.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo