< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروعٌ حول إمامة بعض الطبقات لبعض

 

ومن موارد الاختلاف: إذا اختلفا في الاجتهاد في القبلة، حيث لا يجوز الائتمام في الصلاة، لأنّها صلاة إلى غير القبلة، ولذلک صرّح بعض الفقهاء بعدم الجواز فيه أيضاً، بل ظاهره أنّه حكمٌ مفروغٌ منه؛ لوضوح أَنَّ الذمّة مشغولة بالصلاة إلى القبلة، وما أتى بها ليست بصلاة إلى القبلة، ومجرّد اعتقاد الإمام بأنّها قبلة لا يوجب صحّة صلاة المأموم الَّذي يعلم أنّه صلّى الى غير القبلة.

وأيضاً: من موارد الاختلاف، عدم جواز الائتمام بِمَن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة وهو لا يعلم بها، وعلمها المأموم، ولذلک تردّد فيه الشهيد، واستوجه المنع على ما قيل في «الجعفريّة»، وعن «العزّية» أَنَّ عليه الفتوى، وكذا قد سمعت معقد إجماع المحقّق في «الإيضاح» بالمنع، وهو مختارنا في تعليقتنا على «العروة». وفي قِبالنا الحكم بالجواز، كما في «الموجز» و«الكشف» و«القواعد» أيضاً، لكنه تنظّر فيه ولكن قال: (إن لم توجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت).

قال صاحب «الجواهر»: (وعن «نهاية الإحكام» إطلاق الجواز، كما عن الشيخ سليمان البحراني أنّه لا يخلو من وجه) . ومختار صاحب «الجواهر»

جوازه، وعدم وجوب الإعادة عليه في الوقت وخارجه، ضرورة اقتضاء ذلک صحّة صلاته في الواقع، واختصاص مانعيّة النجاسة حينئذٍ بالعلم، بل وقبل الدخول في الصلاة، فلو علم بها في الأثناء، وأمكنه إزالتها بلا فعلٍ مناف، أزالها وصحّت، وإِلاَّ بطلت للمنافي لا للنجاسة. وأمّا على القول بوجوب الإعادة عليه في الوقت، أو فيه وخارجه، فيُشكل الجواز، بأنَّ صلاته حينئذٍ ليست بصلاة، وإن كان هو معذوراً ولا قضاء عليه على الأوّل، فلا يجوز الائتمام بها حينئذٍ، إذ هي كفاقد الطهارة من الحدث، ولا يعلم الإمام، وهذا هو المختار عندنا. وعليه فالتكليف من المأموم، مع علمه ببطلان صلاة الإمام، غير ساقِطِ.

ثمّ استدرک صاحب «الجواهر» ذيل هذا بقوله: (نعم، قد يحتمل الصحّة على أوّلّهما (أي كونه في الوقت) وإن كان بعيداً، بأن يقال إنّ صلاته صحيحة حال الجهل، ولا تفسد إِلاَّ بالعلم في الوقت، وإن كان بعد تحقّقه يكون كاشفاً، لكن الأصل عدمه، فللمأموم حينئذٍ الائتمام به، اعتماداً على هذا الأصل، لكنّه كما ترى، ومن ذلک تعرف البحث في الناسي ونحوه، و اللّه أعلم) .

أقول: ما تحدّث خارج عن فرض المسألة؛ لوضوح أَنَّ المأموم عالم بذلک، وجهل الإمام أو علمه مرتبطٌ به دون الإمام، فلا وجه لذكر الأصل هنا كما تنبّه لذلک نفسه الشريف.

* * *

هذا ختام البحث في هذا القسم من مسائل كتاب الصّلاة، وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء، وهو الجزء السادس عشر من كتابنا الموسوم ب (المناظر النّاظرة في أحكام العترة الطاهرة) في يوم المبعث من شهر رجب المرجّب، سنة 1442 هجريّة قمريّة، والموافق ليوم الثاني من شهر فروردين، من سنة 1399 هجريّة شمسيّة، والحمدللّه أوّلاً وآخراً، وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين. وآخر دعوانا أن الحمدُللّه ربّ العالمين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo