< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروعٌ حول إمامة بعض الطبقات لبعض

 

الفرع الخامس: لو وقع الاختلاف بين الإمام والمأموم في القراءة، بأن يرى المأموم وجوب السورة، ويرى الإمام عدمها، ولم يأت بها وترک قراءتها في الصلاة، فهل يجوز الائتمام بمثل هذا الامام أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (فالظاهر عدم الجواز مطلقاً، سواءٌ أتى بها المأموم أم لا، لا لأنَّ الصلاة فاسدة بنفسها، بل بطلانها كان لأجل عدم تحمّل القراءة في هذه الصلاة، بل الحكم كذلک حتّى لو جاء بها المأموم، لظهور الأدلّة في أَنَّ الجماعة الصحيحة موجبة لضمان الإمام القراءة، فهو لازم مساوٍ لها، ينتفي بانتفائه، فلا جماعة حينئذٍ شرعاً فيجب أن يقرأ المأموم فيها مثلاً في الاُولتين، مع سماعه قراءة الإمام.

بل قد يقال ذلک أيضاً: في المقام الَّذي يجوز للمأموم القراءة فيه، بأن لم يسمع الهمهمة مثلاً، أو كانت الصلاة إخفاتيّة، وقلنا بالجواز، كلّ ذلک لانتفاء وصف أصل الضمان، وإن جاز للمأموم التأدية وعدم الاكتفاء به.

بل قد يقال: بأنَّ المسقط عن المأموم، حيثُ يقرأ في نحو صلاة الإخفاتيّة فعل الإمام لا قرائته وإن كانت هي جائزة للمأموم.

نعم، لو قلنا بوجوب القراءة على المأموم في الفرض المذكور، لعدم تحمّل القراءة عنه، أمكنَ القول حينئذٍ بجواز الائتمام مع فعل المأموم القراءة، وإن تَركَها الإمام)[1] .

أقول: حفظ الجماعة مع هذا الفرض في غاية الإشكال، نعم ربما يمكن القول بالصحّة وتحقّق الجماعة لو قرأ الإمام السورة ندباً، فيجزي عن المأموم، وإن اختلف رأيهما فيها كما جزم به الشهيد في «البيان»، ولكن ليست المسألة منقّحة، لأجل عدم تحقّق الضمان في الإمام، ولذلک ورد المنع عن العَلّامَة في «التذكرة» و«الموجز» و«الكشف»، وعلّلوه بأنَّ الندب لا يجزي عن الواجب. ولا يخفى أَنَّ مسألة كفاية الندب عن الواجب وعدمه محلّ خلافٍ، باعتبار أَنَّ القراءة كان لازم الإتيان، فإن قصده ندباً لا يؤثِّر في صدق كون الصلاة مع القراءة، فالصلاة صحيحة، وإن كان الأحوط خلافه قضيّة للقطع بالفراغ كما لا يخفى.

قال صاحب «الجواهر» تعليقاً على ذلک: (بل قد منع الفاضل والشهيد وأبو العبّاس والحميري ائتمام المخالف بالفروع مع استعمال الإمام محلّ الخلاف في تلک الصلاة، من غير فرقٍ بين القراءة وغيرها، بل نصّوا على السنجاب والتأمين والقرآن)[2] ، أي لو أتى الإمام في صلاته ممّا لا يجوّزه المأموم، تقليداً أو اجتهاداً،

فلا يجوز الائتمام به.

ثُمّ أضاف في «الجواهر» بأنّه: (لا أعرف فيه خلافاً بينهم، ولا تردّداً، سوى ما عساه يظهر من «التحرير» من الإشكال فيه في الجملة) .

ولعلّ إشكاله هو الَّذي سبق التعرّض له، من جهة كون الجواز عند من يجوّزه مبنيٌّ على الاجتهاد الَّذي كان حجّة عنده، فالعمل عنده صحيحٌ دون مَن لا يجوّزه في العمل، لأنّه عنده يكون العمل فاسداً.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يقال: بأنَّ الاقتداء بإمامٍ يعتقد صحّة ذلک، يكفي في جواز الائتمام به، وهو أوّل الكلام.

 


[1] الجواهر: ج13 / 3(ص)5.
[2] الجواهر: ج13 / 3(ص)6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo