< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروعٌ حول إمامة بعض الطبقات لبعض

 

ذكر صاحب «الجواهر» هنا فروعاً، لا بأس بذكرها، لارتباطها بالمسائل المرتبطة بالإمامة.فروع امامة بعض الطبقات

الفرع الأوّل: في إمامة السفيه، وهو الَّذي لا يُبالي بما قال أو قيل له.

فعن جماعةٍ كراهة إمامته، ومنهم العَلّامَة في «التذكرة» من الإشكال في إمامته، ولعلّه لأنّه وإن لم يكن فاسقاً بفعل معصيةٍ، لكنّه غير عدل بفعل ما يُنافي المروّة منه.

وعلّله العَلّامَة بنقصه، وعلوّ منصب الإمامة، وقد استظهر صاحب «الجواهر» عن عبارته استشعار منعه، وإنْ لم يؤدِّ إلى فسق.

ثمّ قال: (ولا ريب في ضعفه، إذ لو فرض سفهٌ لا ينافي العدالة، ولو من حيث المروّة، جازت إمامته كما في «البيان»، لكن على كراهة :

لقوله(ع): «إنّ أئمّتكم وافدكم إلى اللّه وشفعائكم إليه».

وما عن «الفقيه» بإسناده إلى أبي ذَرّ رحمة اللّه عليه، قال: «إنّ إمامک شفيعک إلى اللّه، فلا تجعل شفيعک سفيهاً ولا فاسقاً» .

 

ويحتمل حمله على السُّفه المنافي للعدالة)[1] . انتهى كلام صاحب «الجواهر» 1.

 

قلنا: ولعلّ وجه المنع، أَنَّ الشخص إذا كان سفيهاً، فمعناه أنّه مساوقٌ بما لا اختيار له في صدور فعل ما يُنافي المروّة منه فمع ملاحظة شأن الإمامة، وعلوّ درجتها فلا يبعد القول بالمنع كما أشار إليه في خبر أبي ذرّ؛.

الفرع الثاني: ينبغي أن يكون الإمام سالماً عن العمى، خصوصاً إذا كان في الصحراء؛ لما ورد من النّهي عن إمامة الأعمى في الصحراء، وهو الخبر المروي عن أميرالمؤمين(ع) قال: «لا يؤمّ الأعمى في البريّة، والمقيّد المطلقين، والفالجُ والعرج».

والقيد كما في «النفليّة» و«الفوائد الملّية»، معلّلاً في «الفوائد» بالنهي عن إمامة المتّصف بذلک في الأخبار.

قال صاحب «الجواهر»: (وإن كنتُ لم أجده في خصوص العرج، إِلاَّ أَنَّ أمر الكراهة سهلٌ)[2] .

 

الفرع الثالث: ذهب العَلّامَة؛ في «المنتهى» و«التحرير» و«التذكرة» الى المنع من إمامة أقطع الرِّجلين بالسليم.

وعلّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّه محلّ للنظر بل المنع إن أرادوا بالرِّجلين ما يشمل القَدَمَين، ولم يمتنع بذلک عن القيام والركوع والسجود؛ لإطلاق الأدلّة من غير معارضٍ، ضرورة عدم قدح تعذّر السجود على الإبهامين مثلاً في صحّة صلاته أو المؤتمّ به، ولعلّهم يريدون غير المتمكِّن من القيام والركوع في أقطع الرِّجلين، إذ هو حينئذٍ كإمامة الجالس للقائم...) إلى آخر كلامه.

أقول: وحيث إنَّ البحث يدور حول جواز إمامة الناقص للكامل وعدمه، فينبغي أنْ نشير الى أنّا قد تعرّضنا له في موضعه، وهو في بيان شرائط الإمام، فلا ينبغي تكراره هنا، ومختارنا كما عليه أكثر المتأخِّرين، هو عدم جواز إمامة الناقص للكامل في الأفعال، وعليک بالمراجعة.

الفرع الرابع: في أنّه هل يجوز اقتداء الكامل بالناقص في الأفعال أم لا؟

 


[1] الجواهر: ج13 / 3(ص)3.
[2] و (2) الجواهر: ج13 / 3(ص)4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo