درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
1400/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ومن جملة المكروهات في الإمامة
والظاهر أَنَّ إطلاق الحديث يدلّ على النّهي حتّى لأمثالهم، فلا وجه لإخراج الأمثال عن متعلّق النّهي، كما في «الجواهر» بقوله: (لغير أمثالهم).
ثم إنّه قال صاحب «الجواهر»: (وزاد في «النفليّة» و«الفوائد الملّية» أنّه ينبغي أن لا يكون الإمام أيضاً مكشوفاً غير العورة من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها، وخصوصاً الرأس).
مع أنّه لو سلّمنا ذلک، لكان في خصوص الرأس، لا مطلق أجزاء البدن، اللّهمَّ إِلاَّ أن يراد علوّ مرتبة الإمامة المقتضي لذلک، فله وجه.
بل عن «البيان» كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الإذن، المكروه وقوعها من الأكمل أيضاً؛ لما روي في ذلک ـ أي في إمامة المفضول بمَن هو أعلم منه ـ عن النَّبيّ (ص)، أنّه قال :
«مَن أَمَّ قوماً وفيهم مَن هو أعلَم منه، لم يزَل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة .
ويحتمل قويّاً بأن يكون المراد من الإمامة في هذه الرواية، الرئاسة المطلقة، لا خصوص إمامة الصلاة، كما يناسبه الاعتبار، لأنّها هي الأصل والعمدة، لا الإمامة في الصلاة فقط، أو لا أقلّ من التعميم الشامل لكليهما.
مضافاً إلى وجود بعض الأخبار الدالّة على أنَّ «إمام القوم وافدهم، فقدّموا أفضلكم»[1] .
وعنه أيضاً: «إنّ سَرّكُم أن تزكّوا صلاتكم، فقدّموا خياركم»[2] .
ولكن سبق القول أَنَّ الأحكام بعضها متضادّةٌ مع بعض، وتابعة للمصالح والمفاسد، فيما فيه المصلحة غير الملزمة فهو مستحبٌّ، وما فيه المفسدة غير الملزمة فهو مكروهٌ، فلا يلزم من ترک أحدها صيرورة وجود الآخر ونقيضه.