< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ومن جملة المكروهات في الإمامة

 

ومن جملة المكروهات في الإمامة: إمامة الحائک والحَجّام والدبّاغ لغير أمثالهم؛ لما ورد في النصّ من النّهي عنه، وهو المروي في «الفوائد الملّية» عن كتاب «الإمام والمأموم» لجعفر بن أحمد القمي، مسنداً إلى الصادق، عن أبيه عن آبائه :، قال: «قال رسول اللّه (ص): لا تُصلّوا خلف الحائک وإنْ كان عالماً، ولا الحجّام وإنْ كان زاهداً، ولا الدبّاغ وإنْ كان عابداً» .

 

والظاهر أَنَّ إطلاق الحديث يدلّ على النّهي حتّى لأمثالهم، فلا وجه لإخراج الأمثال عن متعلّق النّهي، كما في «الجواهر» بقوله: (لغير أمثالهم).

ثم إنّه قال صاحب «الجواهر»: (وزاد في «النفليّة» و«الفوائد الملّية» أنّه ينبغي أن لا يكون الإمام أيضاً مكشوفاً غير العورة من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها، وخصوصاً الرأس).

قلنا: ولم يذكر له دليل من النصّ وغيره، اللّهمَّ إِلاَّ أن يكون ذكره ذلک من جهة أنّه إذا كان ستر الرأس مستحبّاً، فهو ملازمٌ أن يكون تركه مكروهاً، والحال أنّه ثبت فيما سبق، عدم قيام مثل هذه الملازمة بينهما، لأنَّ الأحكام كلّها متضادّة بعضها مع بعض، فترک واحدٍ منها لا يلازم وجود الآخر، كما لا يخفى.

مع أنّه لو سلّمنا ذلک، لكان في خصوص الرأس، لا مطلق أجزاء البدن، اللّهمَّ إِلاَّ أن يراد علوّ مرتبة الإمامة المقتضي لذلک، فله وجه.

ومن جملة المكروهات: مدافعة الأخبثين للإمام، بلا فرقٍ بين كونه مع مساويهم أو مع غيرهم، بل هو مكروهٌ للمصلِّي مطلقاً، سواءٌ كان إماماً أو غيره.

بل عن «البيان» كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الإذن، المكروه وقوعها من الأكمل أيضاً؛ لما روي في ذلک ـ أي في إمامة المفضول بمَن هو أعلم منه ـ عن النَّبيّ (ص)، أنّه قال :

«مَن أَمَّ قوماً وفيهم مَن هو أعلَم منه، لم يزَل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة .

 

ويحتمل قويّاً بأن يكون المراد من الإمامة في هذه الرواية، الرئاسة المطلقة، لا خصوص إمامة الصلاة، كما يناسبه الاعتبار، لأنّها هي الأصل والعمدة، لا الإمامة في الصلاة فقط، أو لا أقلّ من التعميم الشامل لكليهما.

مضافاً إلى وجود بعض الأخبار الدالّة على أنَّ «إمام القوم وافدهم، فقدّموا أفضلكم»[1] .

وعنه أيضاً: «إنّ سَرّكُم أن تزكّوا صلاتكم، فقدّموا خياركم»[2] .

وقال الهمذاني في «مصباح الفقيه»: (ولم نقف على مستنده، فيشكل الالتزام به، اللّهمَّ إِلاَّ أن يجعل فتواه كافياً لإثبات مثله من باب المسامحة، وهو لا يخلو عن إشكال)، انتهى.

قلنا: لا يبعد أن يكون وجه القول بذلک، هو ما عرفت من قبول وجود الملازمة بين وجود حكم وعدم الآخر؛ يعني إذا كان الشيء وجوده مستحبّاً، يكون معناه أَنَّ تركه يعدّ مكروهاً، وهكذا في عكسه، فحينئذٍ يصحّ ما ادّعوه من استحباب تقديم الأفضل، فيكون معناه أَنَّ تركه مكروهٌ وهكذا.

ولكن سبق القول أَنَّ الأحكام بعضها متضادّةٌ مع بعض، وتابعة للمصالح والمفاسد، فيما فيه المصلحة غير الملزمة فهو مستحبٌّ، وما فيه المفسدة غير الملزمة فهو مكروهٌ، فلا يلزم من ترک أحدها صيرورة وجود الآخر ونقيضه.

 


[1] الجواهر: ج13 / 3(ص)1.
[2] و (2) الجواهر: ج13 / 3(ص)2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo