< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: والمتيمّم بالمتطهّرين/في كراهة إمامة المتيمِّم للمتطهِّر/

 

قوله 1: والمتيمّم بالمتطهّرين (1). في كراهة إمامة المتيمِّم للمتطهِّر

(1) ومن جملة المكروهات في الإمامة، إمامة المتيمِّم بالمُتطهّر، سواءٌ كانت طهارته وضوءاً أو غسلاً، وما وقع في عبائر كثير منهم عن التعبير بالمتوضّئين، فهو على الظاهر جارٍ مجرى التمثيل لابرز مصاديقها، لا تعيين خصوص الوضوء.

والدليل لهذا الحكم: ـ مضافاً إلى وجود الشهرة، كما أشار إليه صاحب «الحدائق» و«الجواهر»، بل عن العَلّامَة في «المنتهى»: (إنّا لا نعرفُ فيه خلافاً، إِلاَّ ما حُكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع عن ذلک) ـ فقد استدلّ للمنع بما ورد (من) النّهي عن ذلک في الأخبار :

منها: خبر عبّاد بن صهيب، قال: «سمعتُ أبا عبداللّه7 يقول: لا يصلّي المتيمِّم بقوم متوضّئين» .

 

ومنها: خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه 8: «قال أميرالمؤمنين(ع): لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين» .

ولكن النّهي فيهما محمولٌ على الكراهة، بشهادة أخبار كثيرة معتبرة دالّة على الجواز :

منها : الخبر الصحيح المرويّ عن جميل، قال: «سألت أبا عبداللّه7 عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر، وليس معه من الماء ما يكفيه للغُسل، أيتوضّأ بعضهم ويصلِّي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمّم الجُنب ويصلّي بهم، فإنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ جعلَ الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً» .

 

ومنها: موثّقة عبداللّه بن بكير، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجلٍ أجنبَ ثمّ تيمّم، فأَمَنّا ونحن طهورٌ؟ فقال: لا بأس به»[1] .

ومنها: خبره الآخر أيضاً عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «قلت له: رجل أَمَّ قوماً وهو جنبٌ وقد تيمّم، وهم على طهور؟ فقال: لا بأس» .

ومنها: عن ابن اُسامة، عن أبي عبداللّه(ع): «في الرجل يُجنب وليس معه ماء، وهو إمامُ القوم؟ قال: يتيمّم ويؤمّهم»[2] .

وقال صاحب «الحدائق» بعد نقل الأخبار وعبارة «المنتهى»»: (والأقرب عندي في الجمع بين الأخبار هو حمل الأخبار الأوّلة على التقييد، لاتّفاق المخالفين إِلاَّ الشاذّ النادر منهم على الحكم المذكور، كما عرفت من كلام العَلّامَة، وإن وافقهم أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم في ذلک، وجعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار، إِلاَّ أَنَّ الأخبار المجوّزة لا إشارة فيها إلى ذلک، فضلاً عن التصريح، ويؤيّده أَنَّ رواة الخبرين الأوّلين من العامّة)، انتهى.

واعترض الهمداني صاحب «المصباح الفقيه» على صاحب «الحدائق» بقوله : (وفيه ما لا يخفى، مضافاً إلى ما تقرّر في محلّه، من أَنَّ الحمل على الكراهة مهما أمكَن أَوْلى من طرح الرواية، أو حملها على التقيّة؛ لوضوح أَنَّ الحمل على التقيّة كناية عن طرح الرواية، وعدم العمل بها، بخلاف ما لو حمل النّهي فيه على الكراهة لا على التحريم، حيث يكون مقتضاه هو العمل بالرواية من الحكم بالكراهة كما لا يخفى).

ومن جملة مكروهات الجماعة، إمامة الأسير المقيّد للحرّ الطليق، وقد ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: (وكذا تكره إمامة الأسير أي المقيّد للمطلق، لما ورد في النصّ، وهو خبر السكوني، عن أبي عبداللّه(ع): «قال أميرالمؤمنين(ع): لا يؤمّ المقيّد المطلقين»، الحديث[3] .

 

ورواية الشّعبي، قال: «قال عليّ(ع) في حديثٍ: لا يؤمّ المقيّد المطلقين»[4] . وكذا أفتى بذلک صاحب «الفوائد الملّية».

 


[1] و (2) الوسائل، الباب22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3.
[2] المستدرک، الباب13 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] الوسائل، الباب26 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[4] و (2) الوسائل، الباب26 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo