< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حُكي عن «المنتهى» نفي الكراهة عن مثل هذه الامامة

 

نعم، حُكي عن «المنتهى» نفي الكراهة عن مثل هذه الامامة، نظراً إلى أَنَّ المؤاخذة واللَّوْم متوجّهٌ على من يكرهه لا على الإمام، فكأنّه نزَّل هذه الأخبار على الأمير الفاسق الَّذي لا يجد القوم بُدّاً من الصلاة خلفه تقيّةً، فاللَّوْم متوجّهٌ إلى إمام المخالفين لا على غيره، فلا تتناول حينئذٍ ما لو كان من حيث هو عدلاً مرضيّاً، جامعاً لشرائط الإمامة، ولكن القوم يكرهون إمامته لأغراض خارجيّة دينيّة أو دنيويّة، لمزاحمته لإمامة مَن هو أفضل، أو أحبّ إليهم منه، ولو لأُمور دنياهم.

أجاب صاحب «الجواهر» عن هذا الحمل بقوله: (وإنْ كان الأوجه خلافه للتسامح في الكراهة)[1] .

 

وقال المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه»: (ولكنّک خبير بأنَّ إبقاءها على العموم، بحيث يتناول مثل الفرض، الَّذي لا يبعد دعوى انصراف الإطلاق عنه، كما يؤيّده أيضاً قوله (ع) في حديث المناهي: «ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إِلاَّ بإذنهم».

وقال: «مَن أَمَّ قوماً بإذنهم، وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاتهم بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينتقص عن أجورهم شيء»[2] .

 

وخبر زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «ثلاثة في الجنّة على المِسک الأذفر: مؤذّنٌ أذّن احتساباً، وإمام أَمَّ قوماً وهم به راضون، ومملوک يطيع اللّه ويطيع مواليه»)[3] . انتهى كلامه[4] .

 

أقول: إنّ دعوى ظهور كلمات العلماء، والمستفاد من النصوص، من كراهة إمامة مَن لا يرضى الناس إمامته، من أيّ جهةٍ كانت، سواءً الأغراض الدنيويّة أو غيرها، كما هو المتبادر في الذهن ويساعده الاعتبار، هي الصحيحة، و اللّه العالم.

نعم، قد نقل التفصيل عن العَلّامَة في «التذكرة» بين كون الكراهة للدِّين والتقوى فلا يكره، وأمّا إذا كان لغيره، فيمكن أن يكون مكروهاً.

وعلّق على تفصيله صاحب «الجواهر» بقوله: (حسنٌ للأصل، وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني، أي كراهتهم له لكونه إماماً، بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه)[5] .

 

قلنا: هو حسنٌ وإنْ كان بالدقّة يمكن إرجاعه إلى الوجه الأوّل، إذ المنازعات في لأنّ مرجع غالب المنازعات في صلوات الجماعة، يعود الى الخلافات غير الدينيّة.

فرع: لو اختلف المأمومين فيما بينهم في إمامة الإمام، بأن كره بعضٌ إمامته دون بعض، فهل تعمّم الكراهة على الجميع أم لا؟

قال صاحب «الجواهر» ما خلاصته: الظاهر هو الأوّل؛ لمراعاة الشارع حقّ الجميع، وعدم إرادته تعدّد الجماعات، ثم قال: (فتأمّل)، ولعلّ وجه التأمّل هو الإشكال في كليّته، لإمكان القول بالتفصيل بين ما لو كان الأكثر القريب بالاتّفاق موافقاً فلا كراهة، وإِلاَّ يكره، رعايةً لحقّ الأكثريّة، كما أنّه المتعارف عند الناس من تبعيّة رأى الأغلبية، واللّه العالم.

 


[1] مصباح الفقيه: ج16 / 364.
[2] الجواهر: ج13 / 386.
[3] سورة التوبة، آية (ص)7.
[4] رياض المسائل: 4 / 272.
[5] مصباح الفقيه: 16 / 366.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo