< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وإمامة من يكرهه المأموم

قوله 1: وإمامة من يكرهه المأموم (1).

(1) من جملة مكروهات صلاة الجماعة، إمامة مَن يكره المأموم إمامته وقد ورد ذكره في كلام غير الماتن أيضاً، بل عن بعض نسبته إلى المشهور.

والدليل عليه: مضافاً إلى الشهرة، ورود بعض الأخبار الدالّة على ذلک :

منها: ما عن الصدوق مرسلاً، عن النَّبيّ (ص)، قال: «ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشزة عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمامُ قومٍ يُصلِّي بهم وهم له كارهون، وتارک الوضوء، والمرأة المُدركة تُصلِّي بغير خمار، والزبين وهو الَّذي يدافع البول والغائط، والسكران»[1] .

 

ومنها: خبر عبد الملک المروي عن «الخصال»، عن أبي عبداللّه(ع)، قال : «أربعة لا تُقبَل لهم صلاة: الإمام الجائر، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه»[2] .

ومنها: رواية عبداللّه بن يعفور، المروي عن «الأمالي»، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليهم، فيضع يده في أيديهم، ورجلٌ أَمَّ قوماً وهم له كارهون، وإمرأةٌ باتَت وزوجها عليها ساخط» .

وهذه الأخبار الثلاثة مشتملة على الحكم المذكور، وهو كراهة الإمامة لمن لا يرضى المأمومون إمامته.

 


[1] الجواهر: ج13 / 386.
[2] و (3) الوسائل، الباب27 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo