< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في المعذور في ترک الختان

 

فرع: في المعذور في ترک الختان.

فالمشهور بين المتأخِّرين هو جواز إمامته، بل في «الرياض» أَنَّ عليه عامّتهم، بل لعلّه ظاهر كثير من المتقدِّمين أيضاً، والدليل على ذلک هو إطلاق الأدلّة وعموماتها، السّالمة عن المعارض.

خلافاً للمبسوط والمحكي عن المرتضى بالمنع، بل في «التذكرة»: (قال أصحابنا الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً).

أقول: مستند الحكم بالكراهة، وجود عدد من الأخبار :

منها: رواية أصبغ بن نُباتة، قال: «سمعت أميرالمؤمنين7 يقول: ستّةٌ لا ينبغي أن يؤمّوا الناس.. إلى أن قال: والأغلف» الحديث[1] .

فإنَّ كلمة ينبغي ظاهرة في الكراهة.

ومنها: وخبر عبد اللّه بن طلحة الهندي، عن الصادق(ع)، قال: «لا يؤمّ الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف»، الحديث .

ومنها: خبر عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ(ع)، قال : «والأغلف لا يؤمّ القوم وإنْ كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السُنّة أعظمها، ولا تُقبل له شهادة، ولا يُصلّى عليه، إِلاَّ أن يكون ترک ذلک خوفاً على نفسه» .

فإنَّ هذا الخبر دليلٌ على أنّ الممنوع من الأغلف ليس كلّ مغلّفٍ، بل مَن كان مضيِّعاً للسنّة ومقصّراً في الختان، وأنّ عِلّة عدم الجواز هو الإخلال بالواجب بتركه الختان الموجب لفسقه، فالنهي فيها محمول على الحقيقة وهي الحرمة، وعليه فمقتضى الجمع بينه وبين روايَتَي أصبغ وعبداللّه، هو تخصيص تلک الروايتين بالمقصّر، وحمل النّهي فيهما على الحرمة، كما يؤيّد ذلک وجود النّهي في خبر عبداللّه، الموجب لكون المورد ترک الختان مقصّراً لا مطلقاً.

لا يقال: إنّ سند خبر عمر بن خالد ضعيفٌ، لا ينهض لتخصيص الروايتين بالمقصّر.

لأنّا نقول: بأنَّ السند في الروايتين أيضاً كذلک، فلابدَّ حينئذٍ من حمل النّهي فيهما على الكراهة من باب التسامح، وهو المطلوب.

وأخيراً: ثبت ممّا ذكرنا أنّ الختان له حالتان :

تارةً: يكون الرجل مقصّراً في تركه الختان، فيكون آثماً وفاسقاً، وكان النّهي فيه في الحرمة لأنّه الظاهر فيه.

وأُخرى: يكون الرجل معذوراً في تركه، فحينئذٍ يكون الائتمام خلفه مكروهاً، وقد جزم العَلّامَة في «التذكرة» بهذا التفصيل، اعتماداً على الرواية المفصَّلة كما لا يخفى.

ثمّ إذا ثبتت الكراهة في المعذور، فهل الأمر كذلک للمماثل وغيره، أم كان كذلک للغير؟ والظاهر هو الأوّل، لأنَّ المستفاد من الدليل أَنَّ مباشرته للإمامة مكروهٌ مطلقاً.

 


[1] ـ (3) الوسائل، الباب27 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3 و 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo