< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ويقوى الحمل على الكراهة/ جمع تلک الأفراد من المجنون وغيره/

 

أقول: ويقوى الحمل على الكراهة، جمع تلک الأفراد من المجنون وغيره، مع أنّا نعلم بأنَّ المجنون غير قابل للائتمام أصلاً، وكذلک ولد الزنا، اللّهمَّ إِلاَّ أن يراد منه الجنون الأدواري حال إفاقته، ومن ولد الزنا ما لو كانت ولادته في زمن الجاهليّة على وجهٍ، أو على ما قيل في حقّه إنّه ولد الزنا.

بل قد يقال: إنّ التعارض بين هذه الأخبار، وبين ما دلّ على جواز إمامة العدل، هو العموم من وجه، ولكن لابدَّ من ترجيح أخبار الجواز على المنع؛ لما سبق من دلالة أخبار قويّة السند والدلالة على الجواز.

مضافاً إلى أنّه لو قلنا بتقديم أخبار الجذام والأبرص على العدل، لزم منه أنْ تكون الأخبار المانعة لخصوص الفسّاق من المجذوم والأبرص، فتخلوا الكراهة المحكوم بها عند الأصحاب حينئذٍ عن الدليل.

مضافاً إلى أَنَّ ظاهر هذه الأدلّة، أنّ نفس الاصابة بماهة الجذام والأبرص يكون مانعاً عن بلوغ مرتبة الإمامة، فالمنع عنها هو اصابتهم بهذه العامة، لا بما أنّه فسق، وإِلاَّ لم يكن لذكرهما مع تلک الخصوصيّة وجهٌ.

وإنْ كان يمكن الجواب عنهما بتجشّمٍ وتعسّف، ولذلک قال صاحب «الجواهر»»: (الأَوْلى تقريب الاستدلال على الكراهة بما عرفت، مع إمكان قيام قرائن أُخَر مؤيّدة له أيضاً)، انتهى كلامه.

القول الثاني: المنع أي الحرمة، والقائل بها كثيرٌ، ولعلّه كان أشهر على ما يظهر من كلام صاحب «الجواهر»، حيث يقول: (خلافاً لظاهر «الفقيه» و«الخلاف» و«المبسوط» و«النهاية» و«إشارة السبق» و«الغُنية»، والمحكي عن بعض رسائل عَلَم الهُدى، ونهاية الفاضل بالمنع، وتردّد فيه أو مالَ إليه في «الرياض» تبعاً للمدارک، بل في «الخلاف» و«الغنية» الإجماع عليه، بل ربّما قيل إنّه محتملٌ أيضاً، وإن عبَّر بالكراهة فيه، تمسّكاً بظاهر النّهي في تلک الأخبار المعتضدة بالإجماعين[1] مضافاً إلى أَنَّ في الأخبار الدالّة على المنع نصوصٌ صحاحٌ سالمة

عن المعارضة بما يقاومها، ضرورة ضعف الخبرين[2] ـ ومنع جبر مثل هذه الشهرة

لهما[3] ، وعموم غيرهما، واحتمال إرادة الحرمة من معقد إجماع «الانتصار»)[4] .

وقد أجاب عن جميع ما استدلّ عليه صاحب «الجواهر»، بقوله: (لكن لا يخفى عليک ما في الجميع، وكلامه اشارةٌ الى ماسبق الكلام عنه من أَنَّ الجمع بين الدليلين يعدّ جمعاً عرفيّاً مطابقاً مع القواعد، ومؤيّداً بفتوى كثيرٍ من الفقهاء، ومنهم المحقّق، وصاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه» وغير ذلک. وهذا هو الأقوى عندنا كما لا يخفى.

أقول : ثمّ الظاهر من الأدلّة الدالّة على الكراهة، عدم الفرق بين إمامتهما بالسالم من العاهة أو بالمماثل، لوحدة الملاک، وعدم وقوفنا على دليلٍ يدلّ على هذا التفصيل.

وعليه، فما عساه يظهر من الشيخ في «المبسوط» و«الجمل» و«النهاية»، وابن زُهرة في «الغنية»، والحلبي في «إشارة السبق»، وابن إدريس في «السرائر»، ويحيى بن سعيد في «الجامع»، وغيرهم من القول بالتفصيل، حتّى يكون هذا قولاً ثالثاً في المسألة غير مقبول عندنا، وإن كان يظهر من صاحب «الجواهر» الميلان في المسألة لو أُريد الانسباق من الأدلّة، حيث يقول: (وهو لا يخلو من قوّة، لو كان الحكم المنع دون الكراهة، للتسامح فيها ولو بعضهم ببعض).

وأيضاً : الظاهر عدم التفصيل بين امامتهم في صلاة الجمعة والعيدين وغيرهما، بأن يقال بالمنع في الأوّل أي الجمعة والعيدين، والكراهة في غيرهما، حتّى يكون هذا قولاً رابعاً في المسألة، إذ لم نعثر على دليلٍ يدلّ على هذا التفصيل، بل ظاهر الأدلّة وأكثر الفتاوى خلافه، وعليه، فما في «السرائر» من التفصيل بذلک محلّ منع..

وبالتالي: الأحسن من بين الأقوال، هو القول الأوّل وهو الكراهة في الجميع.

ثمّ لا يخفى أَنَّ الكراهة قد تشتدّ في إمامتهما، لو كان أثر البرص والجذام في وجههما، إذ يدلّ عليه الرواية المرويّة عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن(ع)، قال: «لا يصلِّي بالناس من في وجهه آثار» .

بدعوى أَنَّ أظهر مصاديقه وجود أثر الجذام والبرص عليهما، بل لا يبعد انصرافها إليه، بل في «الجواهر» استفادة كراهة كلّ ما يكون أثر ذلک المرض في الوجه، ولو لم يكن من الجذام والبرص، فليتأمّل.

 


[1] الجواهر: ج13 / 383.
[2] الوسائل، الباب15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[3] سنن البيهقي: 8 / 328 و 32(ص).
[4] و (3) الوسائل، الباب15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 و 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo