< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأن يؤمّ الأجذم والأبرص

 

قوله 1: وأن يؤمّ الأجذم والأبرص (1).

(1) البحث في هذا الفرع يدور حول حكم إمامة من به الجذامُ والبرص، وفيه قولان :

القول الأوّل : الكراهة، وهو المشهور بين المتأخِّرين بل عليه عامّتهم عدا النادر، كما اعترف به في «الرياض»، وفي ظاهر «الانتصار» أو صريحه الإجماع عليه.

ويدلّ على هذا الحكم ـ فضلاً عن اعتضاده بالشهرة المتأخِّرة، وفتوى بعض المتقدّمين، ـ مجموعة من الأخبار المنجبرة ضعفها بالشهرة أو الإجماع :

منها: خبر عبداللّه بن يزيد، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قال: هل يبتلي اللّه بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب اللّه البلاء إِلاَّ على المؤمن»[1] .

 

ومنها : ما رواه البرقي في «المحاسن» بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «سألته عن المجذوم والأبرص منّا، أيؤمّان المسلمين؟ قال : نعم، وهل يبتلى اللّه بهذا إِلاَّ المؤمن! قال: نعم، وهل كتب اللّه البلاء إِلاَّ على المؤمنين»[2] .

فهذا الخبر يفيد ترجيح العمل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه، ويقدّم ذلک على الأخبار الدالّة على النّهي عن إمامة الأجذم والأبرص بحملها على الكراهة.

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، أنّه قال: «خمسة لا يؤمّون الناس، ولا يصلّون بهم فريضة في جماعةٍ: الأبرص، والمجذوم، وولد الزِّنا، والأعرابي حتّى يهاجر، والمحدود»[3] .

ومنها: خبر أبي بصير، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي»[4] .

 

ومنها: حسنة زرارة أو صحيحه، عن أبي جعفر(ع)، عن أمير المؤمنين(ع): «لا يصلّينَ أحدكم خلف المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين»[5] .

 


[1] الوسائل، الباب15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[2] الوسائل، الباب15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6؛ الكافي: ج3 / 375ـ376 ح4.
[3] أي إجماع «الخلاف» و«الغُنية».
[4] أى خبر عبداللّه بن يزيد، والحسين بن أبى العلاء.
[5] أي الخبرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo