< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: على عدم التساوي في موقفهما

 

ومن جملة المؤيّدات: على عدم التساوي في موقفهما، خبر محمّد بن عبداللّه الحميري، المروي في «احتجاج» الطبرسي، عن صاحب الزمان(ع) :

«عن الرّجل يزور قبور الأئمّة :، هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صَلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلةً، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويُصلّي ويجعله خلفه أم لا؟

فأجاب، وقرأتُ التوقيع، ومنه نسختُ ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الصَّلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه... ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى»[1] .

 

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الخبر: (بناءاً على أَنَّ المراد من الإمام فيه إمام الجماعة، كما يرشد إليه استدلال المحدّث البحراني بخبر الحميري، الَّذي هو عين هذا الخبر، ثمّ ذكرَ ما يؤيّد كون المراد من الإمام هو إمام الجماعة)، ثمّ أمرَ بالتأمّل.

وأُجيب عنه كما في «مصباح الفقيه»: (بعد الغضّ عن سندها ـ أي سند «الاحتجاج» من جهة المكاتبة ـ، دلالتها معارضة برواية «الفقيه» التي هي أوثق منها كما لا يخفى).

ومراده من رواية «الفقيه»، هو ما ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: (إِلاَّ أَنَّ المروي عنه فيه ـ أي في «الحدائق» ـ الفقيه(ع)، وقد حذف منه: (ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا يساوى)[2] .

 

ولكن الَّذي يمكن أن يُقال هنا : إنّه ليس إِلاَّ أن يدّعى أنّ نقل «الفقيه» أوثق من نقل «الاحتجاج» كما ذكره، و إِلاَّ لولا ذلک، إذا كان الأمر عند دوران الأمر بين الخطأ في الزيادة من ناحية «الاحتجاج»، أو النقيصة من ناحية «الفقيه»، كان أصالة عدم الخطأ في الزيادة، مقدّماً على أصالة عدم النقيصة، فيوجب تقديم كلام «الاحتجاج» على «الفقيه»، فلا وجه حينئذٍ لتقديم «الاحتجاج» إِلاَّ بما نقله من كون نقل «الفقيه» أوثق من الآخر، ولا أقلّ من إيقاع التردّد في دليليّة الدليل، كما لا يخفى.

وعليه، فجَعْل مثل ذلک وجهاً لتقديم ما هو المنقول من «الاحتجاج»، لا يخلو عن شبهة، بل لا يخلو عن وَهن.

 


[1] الحدائق الناضرة، ج11 / 116.
[2] و (2) الوسائل، الباب24 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo