درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
98/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: من الأدلّة التي تمسّكوا بها لجواز التساوي في الوقوف بين الإمام والمأموم
فقال أبو عبداللّه(ع): أحسنت، ادفعه عن ذلک، وامنعه أشدّ المن
فقلت: فإنْ دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا «ولا يبدر مع الراء على ما في نسخة «التهذيب» أو «الفقيه» بهم إمام»، الحديث[2] .
حيث يدلّ على المنع من ابتداء الرجل بالإمامة، أو المنع عن المبادرة الى ذلک على ما في نسخة «التهذيب» أو «الفقيه»، ويتحقّق مراد الخصم بالتمسّک بما كان بنسخة الواو لا الراء.
وهكذا في قوله: (لا يبدوا بهم إمام) أي لا يتقدّم بمثل ما يتقدّم في الحالات المتعارفة بأن يكون الإمام بين يدي المأمومين، بل كان على نحو يوافق مع التقدّم ولو بيسير، الموجب لخروجه عن التساوي. هذا إنْ كانت النسخة بالواو.
وأمّا إذا كانت النسخة بالراء، فهو حينئذٍ خارج عمّا نحن فيه، كما أشار إليه صاحب «الجواهر».
وكيف كان، فالتمسّک بمثل هذه الروايات، لإثبات جواز تساوي موقف الإمام مع موقف المأمومين، لا يخلو عن تأمّل، كما لا يخفى.