< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأمر السادس/هو الأمر بقيام المرأة وسط النساء/ لو صلّت جماعة

 

الأمر السادس : هو الأمر بقيام المرأة وسط النساء، لو صلّت جماعة، بأن يراد من ذلک عدم تقدّم الإمام منهنّ على سائر النساء في الموقف، بل كان مساوياً لهنّ في الموقف، فيظهر منهنّ جواز التساوي بين الإمام والمأموم، فيضمّ إليه حكم إمام الرجال بواسطة عدم القول بالفصل بين الرجال والنساء في هذه المسألة؛ أي كلّ من أجاز ذلک في النساء، أجاز ذلک في الرجال أيضاً، ومن لم يجز فيهنّ، لم يجز في الرجال أيضاً. هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به، فلا بأس هنا بذكر بعض الأخبار المشتملة على هذا الحكم:

منها: خبر هشام بن سالم، أنـّه سأل أبا عبداللّه(ع): «عن المرأة هل تومّ النساء؟ قال(ع): تومّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ، ولكن تقوم وسطهنّ»[1] .

ومنها : خبر الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «تؤمّ المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطاً بينهنّ، ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة، ولا تؤمّهنّ في المكتوبة»[2] .

 

ومنها: مرسل عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه(ع)، في حديث: «في المرأة تومّ النساء؟ قال(ع): نعم، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهنّ»[3] . وغير ذلک من الروايات المشتملة على ذلک، وقد عرفت تقريب الاستدلال بها.

أقول: ولكن يمكن الجواب عنها بأجوبة متعدّدة :

أوّلاً: بالطعن في هذه الأخبار، بما اشتملت عليه من الجماعة في النافلة، والنّهي عنها في المكتوبة، بل والنهي عن التقدّم أيضاً، ولعلّ المراد من النافلة هي الصلاة المعادة التي هي مستحبّة، مع ما فيها كلام، بأنّه لو كانت الصلاة الأولى باطلة، تصير ذلک مكتوبة ممنوعة، إذ المراد من النافلة هي الصلاة التى يجوز فيها الجماعة، كصلاة العيدين في عصر الغيبة، أو محمولة على التقيّة.

وثانياً : يمكن دعوى إشعارها بعكس المطلوب، بل ظهورها فيه من حيث اشتمالها على الاستدراک، المشعر بمعروفيّته في الإمامة، والنهي المعلوم وروده في مقام توهّم الوجوب، وتبادر إرادة الخصوصيّة للنساء بذلک، كما لا يخفى على من لاحظها.

وثالثاً: على أنّه لا صراحة في الوسطيّة بالمساواة، ضرورة صدقها مع التقدّم اليسير على من في الجانبين، بل هذا هو المراد منها قطعاً عند التأمّل في الرواية.

وقد أجاب عنه صاحب «مصباح الفقيه»: وحاصل كلامه أنّه يستفاد من لسان هذه الأخبار أنّ النّهي عن إمامة النساء إنّما هو نهيٌ عن التقدّم المعهود في الرجال، بأن يقف الإمام بين يدي المأمومين، لا التقدّم المطلق حتّى يشمل ما نحن فيه، فيصير موقف الإمام في النساء مساوياً مع موقف المأمومين، كما هو مراد الخصم.

وبالتالي: ظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة الاستدلال بهذه الأخبار بما يراه الخصم، من تجويز مساواة موقف الامام في إمامة النساء، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13.
[2] الوسائل، الباب65 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[3] الوسائل، الباب51 من أبواب لباس المصلِّي، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo