< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأمر الخامس/ مسألة المتداعيين في الإمامة، المذكور في الخبر/

الأمر الخامس: مسألة المتداعيين في الإمامة، المذكور في الخبر، ولا بأس بذكر متن الرواية، وذكر بعض الآراء فيها، وهي الرواية المرويّة عن السكوني، عن أبي عبداللّه(ع)، عن أبيه(ع)، قال :

«قال أمير المؤمنين(ع): في رجلين اختلفا، فقال أحدهما كنتُ إمامک، وقال الآخر أنا كنتُ إمامک؟ فقال: صلاتهما تامّة، قلت: فإن قال كلّ واحدٍ منهما كنتُ أئتمُّ بک؟ قال: صلاتهما فاسدة، وليستأنفا»[1] .

 

وقال صاحب «الوسائل» بعد ذكر الحديث: (استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف بهذا الحديث)، ثمّ ناقش فيه.

وأمّا صاحب «الجواهر» فقال: (وإشعار حكم أمير المؤمنين(ع) بصحّة صلاة المختلفين، في دعوى كلّ منهما الإمام، ضرورة عدم تصوّره إِلاَّ مع التساوي، إذ المتقدّم إن حصل فهو الإمام، وإلّا بطلت الصلاة...

إلى أن قال في جوابه: وفي سؤال المتداعيين أوّلاً بما في «الذكرى» من أنّه لا اقتداء هنا حتّى يتأخّر المأموم، ومن أَنَّ تأخّر المأموم شرطٌ في صحّة صلاته، لا صلاة الإمام.

وثانياً بأنَّ الإمام(ع) أراد الجواب حتّى لو تداعيا التقدّم أو نسياه أيضاً.

وبما في حاشية «الوسائل» من احتمال اغتفار ذلک بالخصوص للتقيّة، لأنّه لابدَّ من فرض اقتدائهما بمخالفٍ ظاهراً، و إِلاَّ لزم الدور، فإنَّ ركوع كلّ واحدٍ منهما مثلاً متوقّفٌ على ركوع الآخر، وإن كان هو لا يخلو عن نظرٍ، ضرورة عدم التوقّف في الإماميّة، وكأنّه اشتبه بالمأموميّة). انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .

 


[1] الوسائل، الباب20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 205ح34.
[2] و (3) الوسائل، الباب20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث (ص) و 10.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo