< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأمر الثالث/ إطلاقات الجماعة/

 

الأمر الثالث: إطلاقات الجماعة، أي اطلاقات الأدلّة التي تدلّ على أحكامٍ يصدق عليها عنوان (الجماعة) عرفاً، ومنها هذه الجماعة التي كان المأموم فيها في الوقوف مساوياً مع الإمام، فيترتّب عليه أحكام الجماعة.

ولكن قد ناقش فيه صاحب «الجواهر» بقوله: (بعد تسليم صدق اسم الجماعة على المفروض، لاحتمال كونها اِسماً للصحيح منها، الَّذي لم يعلم كون المفروض منه، غير مساقةٍ لبيان ذلک كما سمعته بالنسبة إلى التقدّم).

قلنا: لا يخفى أنّه إن قلنا بأنَّ الأصل في ظرف الشکّ في شرطيّة عدم التساوي هو البراءة، فهو يوجب رفع الشکّ عن الشرطيّة، فيحكم من خلالها بصحّة الجماعة، ويدخل في اطلاقات الأدلّة المعنونة بعنوان (الجماعة). ولكن ثبت آنفاً أَنَّ الأصل الجارى في المقام هو الاشتغال من جهة توقيفيّة العبادات، والشغل اليقيني يقتضي بالفراغ اليقيني، ومع الشکّ في ذلک يصحّ ما قاله صاحب «الجواهر» من أنّ عنوان (الجماعة) يعدّ اسماً وعنواناً للصحيح منها، وهو مفقودٌ هنا، لأصالة الاشتغال، فالتمسّک بإطلاق اسم (الجماعة) هنا على مثل هذه الجماعة لا يخلو عن شبهة.

مضافاً إلى أَنَّ إطلاقات الجماعة، غير مسوقة لبيان ذلک؛ أي ليس في صدد بيان هذه الأُمور، حتّى يؤخذ بإطلاقها، فالاعتماد على مثل هذه الإطلاقات لإثبات الحكم لا يخلو عن تأمّلٍ.

الأمر الرابع: الإطلاقات الدالّة على الأخذ باليمين، إن كان العدد اثنين، حيث إنّ إطلاقها يشمل حتّى لو كان موقف المأموم محاذياً مع موقف الإمام ومساوياً له، كما يشمل ما لو كان موقفه متأخِّراً عنه.

ولكن قد ناقش فيه صاحب «الجواهر»: ـ عطفاً بما سبق في إطلاقات الجماعة ـ بقوله: (وكذا إطلاق اليمين، بل هو أَوْلى، ضرورة مقابلته بأنّه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه، بل وكذا ـ حديث ـ الحِذاء)[1] .

 

والظاهر أنّه أراد أَنَّ هذا الإطلاق لا يمكن التمسّک به؛ لأنّه ليس بصدد بيان موضع البحث والنزاع، بل المقصود من هذه الروايات بيان أنّه إن كان العدد في الجماعة نفرين، لابدَّ أن يكون المأموم عن يمين الإمام لا عن يساره ولا عن خلفه، في قِبال ما لو كان أزيد من ذلک، فعلى المأمومين حينئذٍ أنْ يقفوا خلف الإمام، فلا إطلاق للأخبار حينئذٍ على بيان الجواز بكونه مساوياً للإمام في موقفه أو متأخِّراً عنه، حتّى تفيدنا في المسألة ويؤخذ بإطلاقها، كما لا يخفى.

وبالنتيجة: هذا الدليل كسابقه يسقط عن الاستدلال كما لا يخفى.

مضافاً إلى أنّه لا ينافي مع كون المأموم في يمين الإمام بأن يتقدّم الإمام بيسيرٍ، يصدق معه أنّه إمامٌ والآخر مأموم، فلا يصير الخبر حينئذٍ من أدلّة المستدلّ لإثبات جواز المساواة، بل وهكذا حديث الحِذّاء وهو رواية سعيد الأعرج، قال : «سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يأتي الصلاة، فلا يجد في الصفّ مقاماً، يقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام»[2] .

 

وقد يحتمل أن لا يكون المراد من قيامه حِذاء الإمام، حفظ صلاته جماعةً، بل المقصود بيان أنّه لا يلزم مع وضوح الحال كذلک حفظ الجماعة، بل يجوز له أن يصبر حتّى يفرغ الإمام من صلاة الجماعة ثمّ يقوم ويصلِّي فرادى لضيق المكان.

وعلى فرض أنّ مراده حفظ الجماعة، والاقتداء بالامام حتّى ولو كان موقفه بحذاء الإمام، لكنّه لا ينافي مع كون الجماعة محفوظة، بأن يكون الإمام متقدماً على المأموم، ولو بيسير حتّى تصحّ الجماعة، فاذن لا إطلاق في الخبر من هذه الجهة من تجويز الجماعة، سواءٌ كان محاذياً أم غير محاذٍ، حتّى يستفاد منه ذلک كما قيل.

 


[1] الجواهر، ج13 / 224.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 174.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo