< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفرع الأول/هل يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام في المكان/

 

الفرع الأول: هل يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام في المكان، أم لا؟

الذي يظهر من المتن وما ماثله من عبارات الأصحاب، كالقواعد و«المنتهى» و«الدروس»، وصريح «التذكرة» و«الذكرى» و«البيان» و«الروض» هو الجواز، بل في «المدارک» و«المفاتيح» نسبته إلى الأكثر، بل في «الروض» وعن «المسالک» وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في «الرياض»: (لا خلاف فيه إِلاَّ من الحلّي وبعض مَن تأخّر عنه، مثل «الحدائق» والفيض الكاشاني في «مفاتيح الشرايع»).

أقول: العمدة هو بيان الدليل لكلام المشهور، وقد استدلّ لذلک بأُمور :

الأمر الأوّل: الإجماع الَّذي ادّعاه العَلّامَة في «التذكرة».

وقد أُجيب عنه: ـ كما في «الجواهر»: (بأنّا لم نعثر على مصرّحٍ بالحكم قبله ولا حُكي. نعم، نُسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنّف، مع أنّه في «مفتاح الكرامة»، قال: (قد يظهر من «جُمل العلم والعمل» موافقة الحلّي في المنع) فلا ظنّ حينئذٍ به، بل لعلّ الظنّ بخلافه)[1] .

 

رأينا: الإنصاف والتأمُّل في كلمات الأعلام يدلّ على كثرة القائلين بالجواز على نحوٍ يوجب الظنّ بوجود الإجماع عليه، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة التي كادَت تكون إجماعاً. نعم الذي ممّا لا يكاد أن يُنكر، هو أَنَّ جواز المساواة يعدّ مخالفاً للكيفيّة المعهودة المتلقّاة من الشارع، المكتنفة بالسيرة وغيرها من الروايات الآتية، المشعرة جميعها أو الظاهرة بأنَّ وظيفة الإمام التقدّم والمأموم التأخّر، كما لا يخفى.

الأمر الثاني: الأصل، ولعلّ المراد منه هو أصالة البراءة، للشکّ في أنّه هل يجب على المأموم أن لا يكون موقفه مساوياً مع الإمام في الوقوف أم لا؟ والأصل عدم الوجوب، لو لم يكن في المسألة دليل اجتهادي ويؤخذ به.

ولكن قد يقال : إنّ الأصل الجاري في المقام ليس البراءة بل هو الاشتغال؛ لأنَّ الصلاة تعدّ من العبادات التوقيفيّة التي وصلت إلينا من الشرع، وذمّتنا مشغولة بها، والشغل اليقيني، يطلب الفراغ اليقيني فليس المقام مقام الرجوع إلى البراءة، كما تُوهّم.

 


[1] الوسائل، الباب2(ص) من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo