< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وهو ما لو تقدّم غلطاً أو سهواً/ ثمّ عاد إلى موقفه/

 

ثمّ ذكرَ صورة أُخرى، وهو ما لو تقدّم غلطاً أو سهواً، ثمّ عاد إلى موقفه، مستدلّاً بأنّه لولا ذلک، لاستلزم الحرج.

ثمّ قال بعده: (ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناً).

نعم، يلتزم البطلان في صورة واحدة فقط، وهي الصورة المستفادة من قوله : (وكذا الحكم لو تقدّمت سفينة المأموم على سفينة الإمام. ثمّ قال: فلو استصحب نيّة الائتمام بعد التقدّم، بطلت صلاته). انتهى محلّ الحاجة.

أقول: المستفاد من كلام الشهيد في «الذكرى» صحّة الصلاة في تمام الصور، عدا صورة واحدة، وهي استصحاب نيّة الائتمام، حتّى مع حصول التقدّم خارجاً واستمراره على ذلک، ويظهر من كلام الشيخ في «الخلاف» قبول ما ذكره الشهيد في «الذكرى»، حيث قال: (ولا تبطل لعدم الدليل، اللّهمَّ إِلاَّ أن يريد صيرورته منفرداً بالنيّة، كما يؤمي إليه قوله: (أعاد نيّة الاقتداء)، وإن كان ربّما ينافيه ذكر الاحتمال بعده).

ثمّ يذكر ما ذكره الشهيد في البطلان، بقوله: (أو يقيّد البطلان الَّذي هو معقد الإجماعات السابقة، بما لو بقي على نيّة الائتمام، كما يؤمي إليه قوله أخيراً: (فلو استصحب... إلى آخره). و إِلاَّ صار منفرداً قهراً، وإنْ لم ينو الانفراد)، بل لعلّ ذلک ظاهر غيره أيضاً ممّن ستعرفه في اقامة صلاة الجماعة في السفينة.

أقول: الظاهر كلمات الأعلام من الحكم بالبطلان، هو فيما لو تقدّم المأموم على الإمام متعمّداً، مع كونه مصاحباً بنيّة الائتمام، حيث إنّه يوجب بطلان الصلاة، بخلاف ما لو صدر عنه ذلک سهواً أو غلطاً وجهلاً بالحكم، ولم يستمرّ مدّةً، بل عاد إلى موقفه الأوّل، حيث لم يوجب البطلان، ففي ذلک لو اقتدى ثانياً مع عدم فصل مضرّ كانت جماعته صحيحة، وإن كان الأحوط هو الإعادة، لا سيّما في صورة العمد مع الجهل بالحكم.

والحاصل: أَنَّ عدم جواز تقدّم المأموم مع قصد الجماعة والائتمام، أمرٌ ثابتٌ لا خلاف فيه عند الجميع كما عرفت توضيحه في صدر المسألة .

وقد استدلّ لذلک: مضافاً إلى الإجماعات السابقة، والسيرة العمليّة من النَّبيّ (ص) و الأئمّة : وأهل الدِّين والمتشرِّعة والمسلمين؛ وجود بعض الروايات الدالّة على ذلک :

منها: خبر محمّد بن عبداللّه، المرويّ عن «التهذيب»، قال :

«كتبتُ إلى الفقيه أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمّة :، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صَلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلةً، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر، ويُصلّي ويجعله خلفه؟

فأجاب وقرأتُ التوقيع ومنه نسختُ :

أمّا السّجود على القبر، فلا يجوز في نافلةٍ ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصَّلاة فإنّها خلفه، ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، ويُصلّي عن يمينه وشماله»[1] .

 

ومنها : ما عن الطبرسي في «الاحتجاج»، عن محمّد بن عبداللّه الحِمْيَري، عن صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه مثله، إِلاَّ أنّه قال: «ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى»[2] .

تقريب الاستدلال بهذين الخبرين: يكون في جهة التعليل الوارد فيهما، فقد جاء في الخبر الأوّل قوله: (الإمام لا يتقدّم، ولا يجوز أن يُصلّى بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله)، كما جاء في الخبر الثاني، قوله: (لأنَّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى)، حيث يفيد أنّ الإمام الحقيقي لابدَّ من تعظيمه وعدم التطاول عليه بالتقدّم عليه، من جهة ذلک، فكأنّ ذلک بيان بأنَّ اللّازم في الصلاة أن يكون المأموم في حال صلاته مراعياً جهة إمامته، مثل إمام الجماعة، فكما لا يجوز أن يتقدّم عليه كذلک عند الامام المعصوم(ع)، فلابدّ أن يجعل نفسه خلف قبره، بل ولا عن يمينه وشماله، بل ولا أن يساويه، بل لابدَّ أن يكون خلف القبر، وأن يكون القبر في ناحية القبلة قبلة المصلّي، كإمام الجماعة.

 


[1] البخاري 1 / 187؛ سنن أبي داود 1 / 164 / 603.
[2] الجواهر: ج13 / 224.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo