< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أي فيما لو رجع إلى الإمام وأتى بركوعه معه

 

فعلى الفرض الأوّل: أي فيما لو رجع إلى الإمام وأتى بركوعه معه :

تارةً يُقال: إنّ الركوع الَّذي يعتدّ به، ويقع جزءاً من صلاته، هو الركوع الَّذي يأتي به ثانياً مع الإمام، دون الأوّل الَّذي صدر قبل الإمام سهواً، فلازم ذلک أنّه لو أخَلَّ بذلک الركوع، ولم يرجع الى ما عليه الإمام، صارت الصلاة باطلة، لأجل الإخلال بما هو الواجب عليه في الصلاة ركناً، وهو الركوع الثاني الَّذي يجب إتيانه مع الإمام، لأجل المتابعة، سواء كان قد وقع قبل إكمال القراءة أم بعده، بل مقتضى ذلک اعتبار إعادة الركوع حتّى مع نيّة الانفراد، فضلاً عن بقائه مأموماً.

وأُخرى: يفرض ويقال بصحّة الركوع الأوّل، ووقوعه جزءاً من الصلاة، وأنّ الثاني شُرّع لمحض تحصيل المتابعة، فلا يتفاوت الحال حينئذٍ بين وقوعه قبل إكمال القراءة أو بعده؛ لسقوط اعتبار القراءة بعد تلبّسه بالركوع سهواً، فليس الرفع منه إِلاَّ كركوعه ثانياً لمحض المتابعة، و إِلاَّ فله نيّة الانفراد والاجتزاء بما وقع.

أقول : الظاهر أنّ الركوع الثاني هو الَّذي يُعدّ جزءاً من الصلاة، وملحقاً بالإمام لو أراد إبقاء الجماعة؛ لما ترى من إطلاق وقوع الركوع الأوّل الصادر من المأموم ركوعاً سهويّاً، زائداً على الركوع التّبعى، فيترتّب عليه أثره، بأنّه لو لم يأت به بطلت الصلاة لأجل الإخلال بالواجب الركني. وعلى هذا يصير هذه الزيادة معفوّاً عنها، لأجل صدوره سهواً ونسياناً، بلا فرق في ذلک بين صدوره بعد القراءة أو قبلها، فبعد الحكم بصحّة الركوع الزائد دون الأصلي، يكون الركوع الصلاتي هو الَّذي يأتي به المأموم بعد ذلک متابعة للإمام، وتكون صلاته صحيحة، بشرط أن يرجع ويعود الى الركوع مع الإمام، وإِلاَّ تبطل صلاته للإخلال بالواجب الركني، كما يجب إتيانه حتّى مع عدوله عن الجماعة إلى الانفراد، لكونه واجباً ركنيّاً، فلو لم يأت به واستمرّ في تركه، لزم منه بطلان الصلاة، فضلاً عن عاصياً في عمله كما لا يخفى.

الفرع الثالث : ويتفرّع على ما ذكرنا، عدم وجوب الذِّكر للركوع السهوي الزائد، حتّى بعد وصوله إلى حدّ الركوع؛ لأنَّ وجوب الذِّكر في الركوع لم يكن وجوباً مطلقاً حتّى يقال بتركه عند وصوله الى حدّ الركوع، ليوجب بطلان الصلاة مع تركه، كما صرّح بذلک صاحب «الجواهر»، بل كان وجوب الذِّكر مختصّاً بالركوع الصلاتي، الصادق على الثاني لأجل المتابعة، والمفروض أنّه كان قد قرأ الذكر مع ركوع الإمام، كما يظهر من ذلک وجوب الالتزام بالذِّكر والطمأنينة، وغير ذلک ممّا يعتبر رعايته في حال المذكور، فلا تكون صلاته حينئذٍ باطلة، لعدم خلوّها من الذكر الواجب.

كما يظهر عدم صحّة القول بكون الركوعين عند الشارع بمنزلة ركوع واحد؛ لوضوح أَنَّ القول بزيادته مساوٍ لعدم كونه من الركوع المرتبط بالصلاة، ولذا لا يوجب البطلان مع كونه بالظاهر زيادةً في الركن، فهذا أدلّ دليل على عدم الاحتساب، وعدم كونه مؤثِّراً في الصلاة.

كما يؤيّد ذلک، أنّه لو نوى الانفراد، لا يوجب ذلک صحّة الاحتساب بذلک الركوع، بل الواجب عليه حينئذٍ ركوعاً آخر للصلاة كما لا يخفى.

ولكن مع ذلک كلّه، لو قلنا في الفرض المذكور بالبطلان لو أخلَّ ببعض الشرائط في أحد الركوعين، فإنّه ـ مضافاً إلى أنّه موافقٌ للاحتياط ـ لا يخلو عن وجه بالنظر إلى ما قاله الأعلام في توجيه وقوع الركوع الأوّل مؤثِّراً في الصلاة، كما احتمله صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه»، فعليک بالمراجعة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo