< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم إلحاق الهوي إلى الركوع أو السجود

 

الفرع الأوّل: لو لم يرجع المأموم أو لم يستمرّ، قال صاحب «الجواهر» أن الحكم بصحّة الصلاة وعدمها ماجاء في البحث السابق.

أقول : وفيه ما لا يخفى، فإنّه في صورة العمد في الهويّ، لا يبعد إلحاقه بما سبق من الصحّة والفساد؛ لما قد عرفت من عدم التفصيل في صورة العمد بين الركوع والسجود وبين الهويّ منهما، من ناحية البطلان أو الإثم لوحدة ملاكهما كما لا يخفى.

وأمّا لو وقع منه ما وقع وصدرَ منه الهوى عن سهو لا عمد، فالظاهر صحّة الصلاة بعد الالتفات والتنبّه، غاية الأمر أنّه قد يختار الرجوع واللّحوق لتحصيل المتابعة، فَنِعْمَ المطلوب، ولا وجه لتوهّم بطلان الصلاة، وأمّا لو لم يرجع بل استمرّ على حاله، فإن كان ذلک بعد عدوله عن الجماعة، وإعراضه عنها، ونيّة الانفراد، فصلاته تكون صحيحة بالفرادى، وإن لم يعدل، ولم ينو الإفراد بل نوى الجماعة وبقائها، ومع ذلک لم يرجع واستمرّ، تكون صلاته فاسدة، وقد ارتكب بذلک فعلاً محرّماً من جهة إبطال الصلاة عمداً بالاستمرار، وترک العمل بما هو تكليفه في هذه الحالة، كما لا يخفى.

وفي هذا الفرض ـ أي فرض حصول الهُويّ إلى الركوع أو السجود سهواً ـ قيّد بعض الفقهاء منهم صاحب «العزّية» و«فوائد الشرائع» الصحّة بعدم الرجوع عن الركوع الَّذي سبق الإمام فيه سهواً،بما إذا لم يكن الإمام في حال القراءة، و إِلاَّ بطلت الصلاة، فكأنّهم ألحقوا السهو في الهويّ الى نفس الركوع إذا تحقّق عن عمد، الَّذي قد عرفت صحّة تقييدهم بهذا القيد.

مع أنّه غير وجيه، لوضوح الفرق بين السهو والعمد؛ لما قد عرفت من صحّة ادّعاء عدم تنجّز التكليف بالركوع في حقّ المأموم، ما لم يفرغ الإمام من قراءته، فإذا فرغ الإمام منها جاز للمأموم إتيان ما هو يتنجّز عليه، وحيث كان قبله، فلا تقع صلاته صحيحة، والحال أَنَّ الأمر غير جارٍ هنا؛ لأنَّ المفروض أنّه لم يفعل الهوى عن عمد، بل صدرَ منه سهواً، فلم يكن مكلّفاً بإتيانه بعد فراغ الإمام عن القراءة، ولازمه صحّة وقوع الركوع منه، فإذا قلنا بصحّة ركوعه، فلم يكن فى صلاته نقصانٌ سوى الانتصاب للقراءة، وهو غير ضائرٍ، بعد فرض صحّة ركوعه، لوقوعه عن سهوٍ، وكونه هو الركوع الصلاتي، وأنّه وجب عليه المتابعة، ضرورة أَنَّ المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده، فليس حينئذٍ في تركه الرجوع إِلاَّ ترک المتابعة، التي قد عرفت تعبّديتها للصلاة لا شرطيّتها، وبالتالي فلا وجه للقول بالبطلان، غاية الأمر مع عدم الرجوع يكون آثماً لولم نقل بأنَّ عدم الرجوع بنفسه كاشفٌ عن إرادته العدول عن الرجوع، كما هو الغالب كما لا يخفى.

الفرع الثاني: لو تحقّق الركوع عن المأموم قبل الإمام، وصدر من المأموم ركوعين، على فرض القول بوجوب المتابعة بالرجوع إلى الحالة الّتى عليها الإمام، وإتيان ركوعٍ آخر مع الإمام، ففي هذه الحالة :

تارةً: يرجع المأموم ويتابع الإمام في ركوعه.

وأخرى: لم يرجع واستمرّ على ركوعه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo