< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم إلحاق الهوي إلى الركوع أو السجود

 

وأمّا القسم الثاني: وهو ما لو صدر من المأموم قبل الإمام أحد الأمرين المذكورين، من الهوى الى الركوع أو السجود، لكن عن سهو :

قيل: يجب عليه الرجوع والعود، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به كما في «الجواهر»، من ذهابهم إلى عدم الفرق بين الهُويّ وبين الرفع الَّذي قد عرفت حكمه.

والدليل عليه: هو الدليل المذكور في الرفع، ولا خلاف فيه، إِلاَّ :

ما عن «المنتهى» حيث استوجه الاستمرار هنا كالرفع، لكنّه قد رجع عنه في آخر كلامه، وقوّى العود أيضاً.

وسوى ما صدرَ عن بعض متأخِّري المُتأَخِّرين، من ذهابه إلى التفصيل بين الركوع والسجود، وحكم بوجوب الرجوع في الأوّل وفساد الصلاة، أو يستمرّ في الثاني.

أقول: قد عرفت فيما سبق وهكذا هنا، من عدم القول بالفصل في الركوع والسجود في العمد، كذلک الحكم يكون في السهو، وعليه ظاهر كلمات الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، فهذا هو الدليل الأوّل أي الإجماع في المسألة نقلاً وتحصيلاً.

الدليل الثاني: موثّق ابن فضّال، قال: «في الرّجل كان خلف إمامٍ يأتمّ به، فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع، رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلک عليه صلاته، أم تجوز تلک الرّكعة؟ فكتب(ع): تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صَنَع»[1] .

 

لا يقال : إنّ هذه الرواية مشتملة على حكم الظّان بالخصوص، وأنّ على الظّان العود الى ما كان عليه وجوباً أو جوازاً، دون الناسي، ولهذا نحتمل أنّه فرقٌ بين الظّان بوجوب العود أو الجواز، دون الناسي من الحكم بالاستمرار كالعامد.

لأنّا نقول: مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين الظّان والناسي، لاشتراكهما في المعذوريّة، بل الناسي أَوْلى بالحكم بحسب الواقع من جهة المعذوريّة؛ لأنّا إذا أجزنا في الظّان بالعود والرجوع، ففي الناسي يكون بطريق أَوْلى، كما لا يخفى.

أقول: وأيضاً قد يستدلّ لوجوب الرجوع في السهو، بالرواية المرسلة النبويّة المنجبر ضعفها بالشهرة، وهو قوله (ص): «إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»[2] .

 

وأُجيب عنه: ـ كما في «مصباح الفقيه» ـ: (بأنَّ المنساق من الخبر إرادة إيجاب ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، بأن يأتي بأفعاله تبعاً لفعل الإمام، لا تشريع التبعيّة من حيثُ هي، حتّى فيما لم يكن بنفسه مشروعاً له، كزيادة ركعة أو نقصها أو نقص شيء من واجباتها، وإنَّما ثبت جواز ذلک في الموارد التي نلتزم فيها بالأدلّة الخارجيّة لا بهذا الدليل، فالعمدة في جواز الرجوع أو وجوبه هو ما عرفت). انتهى موضع الحاجة[3] .

 

قلنا: الظاهر من كلامه أنّه أراد بأنَّ هذه الرواية لا تكون إِلاَّ بصدد بيان لزوم المتابعة في العمل، وارتباط فعله بفعل الإمام، لا وأمّا لو فعل خلافه نسياناً فيجب عليه العود أو يجوز أم لا كما هو المقصود هنا من البحث؛ فهذه أمور خارجة عن موضع بيان الإمام.

نعم، نقل عن بعض متأخِّري المُتأَخِّرين ـ وهو السبزواري في «ذخيرة المعاد» ـ [4] التفصيل بين الركوع بالرجوع وفساد الصلاة، دون السجود من الاستمرار وصحّة الصلاة، اقتصاراً في جواز الرجوع المخالف لأصالة مبطليّة الزيادة على مورد النصّ.

وفيه: قد عرفت جوابه، فإنّه مضافاً إلى قيام الإجماع على عدم الفرق بين الركوع والسجود في صورة السهو، لوحدة المناط فيهما؛ يمكن منع شمول أدلّة الزيادة المبطلة لمثل ذلک. ولدعوى انصرافها عن مثل هذه الزيادة التي أُتيَ بها، بقصد تدارک المتابعة التي فاتته سهواً.

وعليه، فمقتضى الأصل عدم البطلان بالرجوع في مثل هذا الفرض، وجوازه في فرض إتيانه برجاء المطلوبيّة، وهذا ممّا يمكن دعوى القطع بها كما لا يخفى.في حكم من لم يرجع فيما يجب عليه الرجوع

هذا تمام الكلام فيما لو أتى بالهُويّ سهواً، وقلنا بوجوب الرجوع أو جوازه على الخلاف بينهما في المسألة السابقة.

 


[1] ذخيرة المعاد للسبزواري / 3(ص)(ص)؛ وكفاية الفقه 1 / 151.
[2] الوسائل، الباب26 من أبواب مكان المصلِّي، الحديث 1؛ التهذيب: ج2 / 228 ح106.
[3] الوسائل، الباب26 من أبواب مكان المصلِّي، الحديث 2؛ الاحتجاج: ج2 / 4(ص)0، وفيهبدّل: شماله «يساره».
[4] مصباح الفقيه، ج11 / 135.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo