< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم إلحاق الهوي إلى الركوع أو السجود

 

نعم، قيّد العلّامة والشهيد الصحّة في «التذكرة» و«الذكرى»، بل وجماعة غيره ممّن تأخّر عنهما، وكذا في «الدروس» والحواشي المنسوبة إليه، وأبو العبّاس في «الموجز»، والمحقّق الثاني على ما حكي عنه، وعن شيخه ابن هلال، وتلميذيه شارحي «الجعفريّة»، بل وفي «المدارک» في السبق إلى الركوع بعد اعترافه بإطلاق الأصحاب كالمتن وغيره، بما إذا لم يكن قبل فراغ الإمام من القراءة؛ لأنّه إذا كان قبل فراغ الإمام من القراءة، يلزم من سبق الركوع أو الهُويّ إليه، زوال الانتصاب والطمأنينة عن المأموم في حال قراءة الإمام، الَّذي كانت قراءته بمنزلة قراءة المأموم، الواجب عليه الانتصاب والطمأنينة حين قراءة الإمام، فيوجب كلّ ذلک فساد الصلاة.

بل أضاف في «الذكرى» بأنّه يفسد وإن كان قد قرأ المأموم في صورة يستحبّ له ذلک، بناءاً على أنّ الندب لا يُجزي عن الفرض.

وأمّا صاحب «الجواهر» فإنّه بعد نقل كلمات الأعلام، وذكره هذا القيد عن ما عرفت، قال: (وهو جيّد إن لم يثبت ضمان الإمام لها على جميع أحوال المأموم، كما لعلّه الظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى في المقام وغيره، فلا يعتبر حينئذٍ في المأموم ما يعتبر في القارئ حال القراءة من الطمأنينة والانتصاب ونحوهما.

بل قد يؤمي إليه زيادة على ذلک، إئتمامه في أثناء القراءة أو بعدها مع اكتفائه بقراءة الإمام، بل وظاهر اتّفاقهم في صورة السبق سهواً على عدم وجوب القراءة عليه، بعد رجوعه إلى الإمام، إذا كان قد ركع في أثنائها، على أنّه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلک غفلةً عن القراءة، وإن كان هو قد تعمّد السبق، كما في «الدروس»، إذ لا منافاة بين تعمّد ذلک وغفلته عنها، فيكون حينئذٍ كترک الطمأنينة حال قراءة الإمام غافلاً، الَّذي لا يقدح في ضمان الإمام عنه، ضرورة مساواة الانتصاب الفائت بسبب الركوع لها، وإنْ كان هو في الأوّل يجب الرجوع إليها إذا تنبّه، لتمكّنه منها، بخلافه في الثاني، لاستلزامه زيادة ركنٍ، وخروجه عن محلّ تدارک المنسيّ، فتأمّل.

وتمام البحث في ذلک كلّه مقام آخر، لكنّه ـ على كلّ حال ـ هو غير ما نحن فيه، إذ الفساد هنا بترک القراءة أو ما في حكمها عمداً لا المتابعة)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

 

أقول: لا يخفى أَنَّ مبنى هذا التقييد ـ أي صحّة الصلاة ـ موقوفة على أن لا يكون هذا الرفع أو الهُويّ إلى الركوع في حال قراءة الإمام، و إِلاَّ فسدت الصلاة، لأنّ نيابة الإمام عن المأموم لم تكن إِلاَّ في القراءة وألفاظها، دون سائر الشرائط المعتبرة في المأموم حال القراءة من الانتصاب والطمأنينة وغيرهما، فإنّها أُمور لابدَّ من رعايتها في حقّ المأموم حال قراءة الإمام، كما هما معتبران في حقّ الإمام الَّذي كان هو القارئ حال قراءته، لأنَّ ضمان الإمام عن المأموم منحصرٌ بالقراءة فقط دون غيرها، فلازم هذا أنّه كما يجب على الإمام حال قراءته الانتصاب والطمأنينة، وعدم التعمّد في تركها حال القراءة الموجب لفساد الصلاة، كذلک يجب على المأموم عند قراءة الإمام أن يُراعي الشروط المطلوبة، من الانتصاب والطمأنينة حال قراءة الإمام، فتركهما متعمّداً يوجب البطلان، والالتزام بمثل ذلک، والحكم بوجوب رعايتهما على المأموم جزماً مشكلٌ جِدّاً؛ لأنَّ الظاهر من الأدلّة والفتاوى أنّ اعتبارهما ولزوم رعايتهما ثابتٌ في حقّ خصوص المتلبّس بالقراءة، وهو الإمام دون غيره، فلا يوجب بطلان الصلاة من هذه الناحية، كما يستظهر من كلمات ممّن عرفت.

وبعبارة أُخرى: الشروط المذكورة معتبرة في حقّ القارئ للقراءة بالخصوص دون غيره الَّذي لا يصدق عليه ذلک، فالبطلان إن كان عارضاً له، كان ذلک من ناحية أُخرى لا من هذه الجهة، كما أشار إلى ذلک صاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه»، فالتقييد المذكور في كلماتهم ممّا لا يساعده الدليل.

 


[1] مصباح الفقيه، ج16 / 166.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo