< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان حكم وجوب الاستمرار مع العمد بالرفع

 

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (بضميمة عدم القول بالفصل ـ بين الركوع والسجود ـ لكن قد يناقش بعد التسليم باحتمال إرادة العلم هنا، فتأمّل)[1] .

 

أقول: لعلّ وجه التأمّل هو أَنَّ وقوع الظنّ في هذه الموارد أكثر من العلم عادةً، فحفظ اللفظ على معناه اللغوي أَوْلى من تأويله بالعلم، مضافاً إلى أنّه لو أجزنا ذلک مع فرض العلم بأنّه قد ركع، مع أنّه لم يكن كذلک، ففي الظنّ يكون بطريق أَوْلى.

هذا كلّه كان فيما إذا كان رفع الرأس من حيث كونه رفعاً مورداً للبحث.

وأمّا إذا فرض أنّه قد رفع رأسه عمداً، قبل أن يذكر الذِّكر الواجب، بطلت صلاته، لا لسبقه، بل لتعمّده ترک الذِّكر الواجب، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه.

وعليه، فما في «التذكرة» و«الموجز»، وعن «نهاية الأحكام» و«الهلاليّة»، من التصريح هنا بأنّه لو سبق إلى رفع من ركوعٍ أو سجود، فإن كان بعد فعله ما يجب من الذِّكر استمرّ وإنْ كان لم يفرغ إمامه منه، وإنْ كان قبله بطلت وإنْ كان قد فرغ إمامه.

فإذاً، لا مدخليّة له في محلّ البحث، وهو خارج عن فرض مسألتنا، كما لا يخفى.

الفرع الرابع : لو رفع المأموم رأسه عن الركوع أو السجود نسياناً، فلا إشكال ولا ريب في جواز الرجوع والعود، وعدم بطلان الصلاة بذلک تحصيلاً للمتابعة، لكن :

لو رجع وعاد الى ما كان عليه، فهل يجب عليه الذِّكر عند رجوعه إلى محلّه السابق قبل الرفع، وتنزيل تثنية الركوعين بمنزلة ركوعٍ واحد، بقرينة قوله(ع) : (يعود ويرجع).

أو لا يجب عليه لخروجه عن محلّه، بعد ما قام برفع رأسه، ومن جهة أنّه قد حصل منه الركوع الصلاتي بالركوع الأوّل، فلا حاجة الى تكرار ما كان قد فعله سابقاً، ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الإمام رافعاً رأسه من الركوع، ومنع كونهما ركوعاً واحداً شرعاً؛ إذ اغتفار الزيادة أعمّ من كونهما ركوعاً واحداً أو ركوعين؟

فيه وجهان، بل قولان :

أمّا القول الأوّل، فهو مضافاً إلى كونه الأحوط، بل هو الأقوى، لظهور قوله : (يعود ويرجع)، إلى الرجوع إلى الحال الأوّل، وكأنّه لم يصدر منه الركوع المطلوب أصلاً، فله أن يأتي بالركوع مرّةً أخرى بما له من الذِّكر، كما لا يخفى.

قوله 1: وكذا لو أهوى إلى ركوعٍ أو سجودٍ (1).حكم إلحاق الهوي إلى الركوع أو السجود

(1) أي ويلحق بالركوع أو السجود في الحكم، ما لو أهوى المأموم إلى أحدهما قبل إمامه، من وجوب الاستمرار مع العمد وإنْ أثم، ومن الرجوع والعود مع النسيان.

أمّا في الفرض الأوّل: وهو وجوب الاستمرار مع العمد، فهو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل وعليه عامّة المُتأَخِّرين، كما اعترف به صاحب «الذكرى»، بل في «التذكرة» وغيرها نسبته إلى الأصحاب، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، و«الجواهر» فهو بعد نقل كلام الأصحاب والأقوال، قال: (ولعلّه كذلک، إذ لا خلاف أجده فيه، إِلاَّ من بعض متأخِّري المُتأَخِّرين)، فتردّد في صحّة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردّده أو جزمه فيما سبق، وقد عرفت ضعفه فيما تقدّم بأنَّ وجوب المتابعة أمرٌ تعبّدي لا شرطيّة فيها حتّى يستلزم تركها بطلان الصلاة؛ كضعف احتمال وجوب الرجوع عليه، حتّى يكون حكمه حكم الناسي، بتوهّم إطلاق أخبار الرفع من العمد والنسيان، بانضمام دعوى عدم القول بالفصل بين الهوي وبين الركوع، مع أنّک قد عرفت تنزيل أخبار الرجوع والعود إلى صورة النسيان، جمعاً بينهما وبين موثّق غياث بن إبراهيم[2] ، الَّذي نهى عن العود، بحمله على صورة العمد، منضمّاً إلى

عدم القول بالفصل بين الهويّ وبين الركوع يتمّ المطلوب.

وعلّة الفساد في عدم الاستمرار في الهُويّ، هو أنّه يكون مثل فساد نفس الركوع، من استلزام ذلک زيادة عمديّة في الصلاة، كزيادة السجدة الواحدة مع العمد، مع عدم وجود دليل يدلّ على اغتفار هذه الزيادة، بل الأمر فيه يكون بالعكس، من الالتزام بإفساد مطلق الزيادة في الصلاة، إذا كان عن عمدٍ، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب48 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[2] صحيح البخاري 1 / 187؛ سنن أبي داود 1 / 164 / 603.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo