< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان حكم وجوب الاستمرار مع العمد بالرفع

 

الفرع الثالث: يقع الكلام في حكم المأموم الظانّ بالتقدّم على الإمام في الركوع والسجود، أو الرفع منهما، فهل هو ملحقٌ بالعمد، ويترتّب عليه أحكامه، أو ملحقٌ بالناسي ويترتّب عليه أحكامه، ويكون عمله صحيحاً كالناسي؟

قال صاحب «الجواهر»: (وظانّ الرفع من الإمام كالناسي في الأحكام، كما في «الدروس» و«البيان»، وعن غيرهما ممّن تأخّر عنهما، للموثّق المزبور).

ومراده من الموثّق هو الخبر الموثّق المرويّ عن محمّد بن علي بن فضّال، عن أبي الحسن الرِّضا(ع)، قال: «كتبتُ إلى أبي الحسن الرّضا(ع): في الرّجل كان خلف إمامٍ يأتمّ به، فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه، ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلک عليه صلاته، أم تجوز تلک الرّكعة؟

فكتب(ع): تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صَنَع»[1] .

 


[1] الجواهر، ج3 / 218.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo