< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان حكم وجوب الاستمرار مع العمد بالرفع

 

بقي هنا فرعان :

الفرع الأوّل: كما ثبت فإنّ رفع المأموم رأسه عمداً في صلاة الجماعة يلزمه الاستمرار على ما هو عليه، ففي هذا الفرض لو ترک الاستمرار، وعاد إلى الركوع، فهل يوجب ذلک بطلان الصلاة أم لا؟

الظاهر هو الأوّل؛ لأنَّ رجوعه يوجب زيادة الركن، وهو الركوع في الصلاة، وزيادته موجبة للبطلان، سواءٌ وقع عن عمد أو سهو، والعلّة فيه هو أنّ الرفع عن عمد أو اختيار، من موجبات الحكم بوجوب الاستمرار وعدم جواز العود عليه، وهو ممّا لا إشكال فيه ولا كلام.

ولكن الَّذي ينبغي أن يبحث فيه: فيما لو رفع رأسه عن السجدة عمداً، ولكن في سجدة واحدة، ثمّ لم يستمرّ، وعاد إلى السجدة مرّةً أخرى عمداً، فهل يوجب عودته بطلان الصلاة، لأنّه زيادة عمدية في الصلاة مع عدم المتابعة، وإن لم يصدق عليه زيادة الركن في سجدة واحدة، وهذا هو الَّذي استظهره صاحب «المدارک» وحكم ببطلان الصّلاة، كالحالة السابقة، خلافاً لصاحب «الجواهر» وكثير من الفقهاء، منهم صاحب «الدروس» و«البيان» و«الموجز» و«الجعفريّة» وشرحيها، و«فوائد الشرائع» و«تعليق النافع» و«الفوائد الملّية»، حيث حكموا عليه بالإثم، لكن رغم ذلک لا تكون صلاته باطلة، كما صرّح بذلک في «الهلاليّة» و«الميسيّة» و«الروضة» على ما قيل، ووجّه ذلک بأنّه يكون كالعامد التارک للمتابعة، حيث يكون عاصياً لأجل ترک المتابعة عمداً بلا عذرٍ، ولكن يكون صلاته صحيحاً.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يُدّعى الفرق بين الموردين، بأن يقال في غير هذا المورد، أي فيما لو كان عاصياً لتركه المتابعة الواجبة تعبّداً من دون بطلان الصلاة، بخلاف ظاهر النصوص هنا حيث يستفاد منها وجوب المتابعة بصورة الشرطيّة؛ بمعنى أنّ صحّتها تكون مشروطة بعدم ترک المتابعة، بحيث تكون المتابعة معتبرة في ماهيّة الصلاة المأتى بها بقصد الجماعة، ولا منافاة بينه وبين كون أصل المتابعة من حيث هو واجباً تعبّديّاً، كي يرفع اليد بسببه عن ظاهر الأمر .

ولكن أُجيب عنه : ـ كما عن صاحب «مصباح الفقيه» ـ بأنَّ المتبادر من الأمر في مثل المقام، ليس إِلاَّ بيان ما هو وظيفته من حيث كونه مقتدياً، لا من حيث كونه مصلِّياً، فمخالفته غير موجبة لبطلان الصلاة، بل ولا أصل الجماعة، كما عرفت.

قلنا: ولقد أجاد فيما أفاد، كما لا يخفى.

الفرع الثاني: وهو ما لو رفع المأموم رأسه نسياناً، سواء كان في الركوع أو السجود، فقد يقال في وجه وجوب الرجوع بأنَّ هذا الرفع لم يكن على الوجه المطلوب منه، لأنَّ ما هو المطلوب منه ليس إِلاَّ الرفع مع الإمام، فلابدّ عليه من العود على ما كان عليه لتحصيل المطلوب منه.

وقد أُجيب عنه تارةً: كما في «الجواهر» (بمنع عدم كونه هو المطلوب، بعد أن عرفت تعبّديّة وجوب المتابعة، ولذا لو أراد الناسي العود، فرفع الإمام رأسه، سقط العود على الأقرب، كما في «البيان»، واستجوده في «كشف الالتباس»، ومثله لو نسيه أيضاً)، انتهى موضع الحاجة[1] .

 

وأخرى : بما في «مصباح الفقيه»، بقوله: (وأضعف منه دعوى أَنَّ رفعه نسياناً لم يكن هو المطلوب منه، فيحتاج إلى الإعادة، كي يحصل الرفع المطلوب منه مع الإمام، إذ الرفع ليس من الواجبات الأصليّة، كي يتوهّم أَنَّ وقوعه نسياناً غير مجزي.

مضافاً إلى أَنَّ النسيان متعلّقٌ بترک المتابعة لا بالرفع، كما تقدّمت الإشارة إليه في نظائر المقام)، انتهى كلامه[2] .

 

قلنا: ولقد أجاد فيما أفاد، كما لا يخفى على المتأمِّل، حيث نؤيّد كلامه ونضيف اليه بأنَّ الرفع ليس إلّا مقدّمة لحصول المتابعة لِمَن أراد إدامتها في الجماعة، وليس بنفسه واجب مستقلّ، حتّى يقال بوجوب تحصيله.

ولكن مع ذلک كلّه، الأحوط هو إعادة الصلاة في الوقت، لاحتمال وقوع الزيادة العمديّة، وعدم حصول المتابعة المطلوبة واللازمة هنا، الموجبة لسقوط الزيادة العمديّة في المورد، المؤيّد بقاعدة الاشتغال وأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

ولا فرق في كون الاحتياط هو الإعادة من جهة الشغل اليقيني، بين كونه في الوقت أو في خارجه، وإن كان قد نظر صاحب «الكفاية» و«الذخيرة» في خارج الوقت من القضاء، وحكما بالإعادة في الوقت جزماً، ولعلّ وجهه عندهما عدم قبول كون القضاء بالأمر الأوّل، فمع الشکّ فيه يحكم بالأصل العدم، كما هو واضح.

 


[1] الجواهر، ج13 / 207.
[2] الوسائل، الباب48 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo