< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما يقال في صلاة الجماعة في الحالات الثلاث

 

أقول: ولقد أجاد فيما استنبط من كلامهما من التوجيه المخرج لهما عن المخالفة، كما لا يخفى على المتأمِّل في كلامهما.

وبالنتيجة : ظهر ممّا ذكرنا أَنَّ تأمّل بعضٍ في المسألة، وهو جماعة من متأخِّري المُتأَخِّرين منهم الفاضل في «الرياض» تبعاً للمحكي عن جدّه في «شرح المفاتيح» يكون في غير محلّه؛ لما قد عرفت أَنَّ ما يتكفل الدليل باثباته في الوجوب، لا يكون إِلاَّ التعبّدي دون غيره، إذ الدليل عليه لا يكون إِلاَّ الإجماع، وهو دليل لبّي يكتفى فيه بالقدر المتيقّن منه، وهو ليس إِلاَّ التعبّدي، إذ ليس في المقام نصٌّ خاصّ بالخصوص، كي يستفاد من إطلاق دليله اعتبار الشرطيّة كسائر الشرائط.

فضلاً عن ذلک هناک أخبار كثيرة معتبرة، دالّة إمّا على الأمر بالرجوع إلى ركوع الإمام لِمَن سبق الإمام في الركوع أو السجود، أو على النّهي عن السبق عليه، و إِلاَّ يجب عليه أن يلحق بالإمام، حيث لا يتصوّر ذلک إِلاَّ بعد إحراز بقاء الصحّة في الصلاة والجماعة، واليک بعض تلک الأخبار :

منها: خبر ابن فضّال، قال: «كتبتُ إلى أبي الحسن الرّضا(ع): في الرّجل كان خلف إمامٍ يأتمّ به، فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلک عليه صلاته، أم تجوز تلک الرّكعة؟

فكتب(ع): تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صَنَع»[1] .

ومنها: خبر آخر ربّما فهم الأصحاب منه بقاء الصحّة والجماعة حتّى في صورة السبق عن الإمام عن عمدٍ، وهو الخبر المرويّ عن غياث بن ابراهيم، قال :

«سُئل أبو عبداللّه(ع): الرّجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال(ع): لا» .

 


[1] و (3) الوسائل، الباب48 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo