< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما يقال في صلاة الجماعة في الحالات الثلاث

 

القسم الثاني : في غير تكبيرة الإحرام من الأقوال، فهل تجب في الجماعة رعاية المتابعة في الأقوال، كوجوبها في تكبيرة الإحرام، أم لا بل يجوز فيها سبقها عن الإمام، فضلاً عن المقارنة أو المتابعة؟

أقول: الظاهر هو عدم الوجوب، وفاقاً لصريح بعضهم، وظاهر آخرين، بل في «المفاتيح» و«الرياض» نسبته إلى الأكثر، بل في «الحدائق»: (الظاهر أنّه المشهور)، ولعلّ ذهابهم إلى عدم الوجوب لاقتصارهم في ذكر المتابعة إلى خصوص غير الأقوال، و إِلاَّ فعن الشيخ إبراهيم البحراني في «إيضاح النافع» : (إنّي لم أقف فيه على نصٍّ ولا فتوى من القدماء في ذلک).

اللّهمَّ إِلاَّ أن يُدّعى إمكان إرادة ما يعمّ الأقوال من الأفعال المذكور فيها المتابعة في كلام الأصحاب، لكنّه بعيدٌ غايته، بل على مدّعيه إثباتها.

بل قد يُدّعى أنّه ظاهر الكتاب، و«النافع» و«القواعد» و«التحرير» و«الموجز» حيث أطلق فيها المتابعة من غير ذكر الأقوال والأفعال، كما عن «اللُّمعة» و«النفليّة» و«الهلاليّة» و«العزّيّة» وغيرها، بل هو معقد إجماع أهل العلم في «المنتهى»، وإن كان تفريع المصنّف وغيره السبق في الركوع والسجود عليها، قد يُؤمي إلى إرادة الأفعال منها، بل صرّح في «الدروس» و«البيان» و«كشف الالتباس» بوجوبها فيها أيضاً، كما عن «الجعفريّة» وإرشادها و«الميسيّة».

بل قد استدلّ على الوجوب بعموم صدر النبويّ المتقدِّم، بقوله (ص): (إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به)[1] . وكان ذكر الركوع والسجود في ذيله من باب المثال، مع

ذكر التكبير أيضاً في بعض رواياته، حيث قال: (فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا)، الحديث. على حسب نقل مسلم في كتابه، حيث يؤيّد كون المتابعة لازمة حتّى في الأقوال.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ إثبات وجوب المتابعة في الأقوال بواسطة هذه الأدلّة لا يخلو عن تأمّل؛ لأنَّ مقتضى الأصل مع الشکّ في الوجوب هو البراءة، إِلاَّ أن يقوم دليل اجتهادي على الوجوب، وهو مفقودٌ.

بل ربّما يمكن أن يُدّعى خلافه بأُمور، مثل إطلاقات الجماعة أوّلاً، ووجود أخبار في باب التسليم من تجويز التقديم على الإمام لعذرٍ وغيره ثانياً، بل ووجود السيرة ثالثاً،


[1] روض الجنان: ص37(ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo