< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما يقال في صلاة الجماعة في الحالات الثلاث

 

الأمر الرابع: الخبر المروي عن أبي سعيد الخُدري، المنقول عن مجالس الشيخ الصدوق، فقد رواها بإسناده إلى أبى سعيد الخدري، قال: «قال رسول اللّه (ص): إذا قُمتم إلى الصَّلاة فاعدلوا صفوفكم، وأقيموها، وسوّوا الفُرَج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سَمع اللهُ لِمَن حَمِده، فقولوا: اللّهُمَّ ربّنا ولک الحمد»[1] .

 

فإنَّ فاء التفريع تدلّ على لزوم تعقّب المأموم الإمام في أعماله الصلاتية.

الأمر الخامس: وهو الخبر الذى رواه عليّ بن جعفر في «قُرب الإسناد»، عن أخيه موسى بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن الرّجل يُصلّي، أله أن يُكبِّر قبل الإمام؟ قال(ع): لا يُكبِّر إلّا مع الإمام، فإنْ كبّر قبله أعاد التكبير»[2] .

 

بناءاً على أنّ المراد هو تكبيرة الإحرام منه، كما لعلّه المنساق إلى الذهن، ولا أقلّ من شموله لها، لجريه مجرى الغالب والعادة، من عدم حصول المعيّة الاختياريّة إِلاَّ بالأخذ فيه، بعد إحراز تلبّس الإمام به، فيكون متأخِّراً عنه في الشروع لا محالة، فالمراد بالمعيّة مطلق المصاحبة الغير المنافية لاعتبار كون شروعه بعد شروع الإمام، كما تقتضيه العادة.

فإنَّ هذه الرواية تدلّ على ما قوّيناه تبعاً للهمداني في «مصباح الفقيه» من جواز الإتيان بالتكبير حال تلبّس الإمام به، وعدم وجوب التأخير إلى أن يتحقّق الفراغ منه، خلافاً لما قوّاه صاحب «الجواهر» من: (دعوى أنّه يستظهر من الأدلّة انحصار الاقتداء بالمصلّي، الَّذي يمكن منع تحقّقه، إِلاَّ بعد انتهاء التكبير، الَّذي جعله الشارع افتتاح الصلاة به.

واحتمال: حصول الصدق بمجرّد الشروع فيه، لأنّه جزءٌ من الصلاة قطعاً، فجزؤه جزءٌ منها.

يدفعه: إمكان منع صدق الاقتداء بالمصلّي عرفاً قبل الإتمام، وإن صدق عليه أنّه شرعَ في الصلاة بمجرّد الشروع فيه، على أنّه لا أقلّ من عدم انصراف الإطلاق إليه). انتهى ما في «الجواهر»[3] .

 

أقول : الَّذي ينبغي أن يقال هنا هو إنّ صدق التبعيّة والمتابعة مع المقارنة الحقيقيّة بين الإمام والمأموم، لا يخلو عن تأمّل، خصوصاً بالنسبة إلى الجزء الأوّل الَّذي يتحقّق به التلبّس بالصلاة، فالقول بعدم جواز المقارنة الحقيقيّة في التكبير، ـ كما نُسب إلى المشهور، بل المعظم ـ لا يخلو عن قوّة، فعدم صدق المتابعة مع التقارن مع الإمام قطعي، فضلاً عن السبق، خلافاً لما تشعر به بعض سياق العبادات من جواز المقارنة فيها، بل حكاه في «الذكرى» قولاً، بل في «مفتاح الكرامة» نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من «المبسوط»، بل في «التذكرة» وعن «نهاية الإحكام» الإشكال فيه مشعراً بالتردّد فيه، هذا كما نقله صاحب «الجواهر»[4] .

 

فإلى هنا ظهر عدم تحقّق الجماعة والمتابعة في الصورتين، وهما سبق المأموم في التكبير على الإمام، والآخر مقارنته مع الإمام بالشروع مقارنة حقيقيّة، لعدم صدق المتابعة فيها كما عرفت.

نعم، السؤال المطروح حينئذٍ، والذي ينبغي البحث عنه، هو أنّه قد ثبت آنفاً لزوم كون الابتداء في الشروع من خلال التكبيرة بعد شروع الإمام بها، وعليه فهل يجوز الفراغ من التكبير قبل الإمام، أم لابدَّ كونه بعده ومتأخِّراً عنه كالشروع، أم يجوز أن يكون معه؟ وجوه :

قال الهمداني في «مصباح الفقيه»: (أمّا قبله فلا ينبغي الارتياب في عدم جوازه، بل قد يقوى عدم جواز المقارنة أيضاً، فإنَّ تكبيرة الإحرام حيث جُعِلت فاتحة للصلاة، يكون فراغ المأموم منها قبل الإمام، بمنزلة ما لو دخل في الصلاة قبله، فكما أَنَّ التلبّس بالتكبيرة قبل الإمام ينافي الائتمام، كذلک الفراغ قبله، بعد ملاحظة أَنَّ الشارع اعتبر مجموعها افتتاحاً، وأنّه ما لم يتمّ التكبيرة كأنّه لم يدخل في الصلاة). انتهى كلامه .

 

أقول : ولقد أجاد فيما أفاد، ونحن نؤيّده في ذلک، لأنّ افتتاح الصلاة لا يتحقّق بمجرّد تلفّظ لفظة (اللّه)، بل افتتاحها يكون بعد إتمام ذكر لفظ الراء من التكبيرة، فيدخل في الصلاة، فحينئذٍ يجوز له الائتمام، حتّى يتحقّق به المتابعة بعده في افتتاح الصلاة، كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في تكبيرة الإحرام في المتابعة عن الإمام بدواً وختماً، وما يمكن أن يقال فيها.

 


[1] الجواهر، ج13 / 208.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 14(ص).
[3] صحيح البخاري 1 / 187 وسنن أبي داود، ج1 / 164 / 603.
[4] و (2) الوسائل، الباب35 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo