< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

 

وعليه، فما في «الحدائق» من دعوى بطلان الاقتداء بفوات الركن، غير مقبول عندنا، لمخالفته مع رواية عبدالرحمن، خصوصاً إذا أراد تعميمها حتّى لصورة وجود العذر وهو السهو، أو من عدم التمكّن من الركوع والسجود، لشدّة الازدحام، كما ورد تجويز هذه الحالة في صلاة الجمعة في روايةٍ أُخرى رواها عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن(ع): «في رجل صَلّى جماعةً يوم الجمعة، فلمّا ركع الإمام وألجأه النّاس إلى جدارٍ أو اسطوانة، فلم يقدر على الركوع ولا السّجود، حتّى رفع القوم رووسهم، أيركع ثمّ يسجد، ثمّ يلحق بالصفّ، وقد قام القوم، أو كيف يصنع؟

قال(ع): يركع ويسجد، ثمّ يقوم في الصف، ولا بأس بذلک»[1] .

حيث يُستفاد من هذه الرواية لزوم حفظ المتابعة في هذه الموارد، وعدم بطلان الاقتداء بالتأخير بركنٍ أو ركنين.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يُدّعى: الفرق بين الموردين، حيث إنّ حفظ الجماعة واجبة في الجمعة، لعدم امكان ادائها فرادى بل يجب ويشترط فيها الجماعة، بخلاف الصلاة اليوميّة، وحيث لا يمكن في الجمعة إتيان الصلاة فرادى، فلا سبيل فيها إلّا بأن يقال بأحد أُمور ثلاثة :

إمّا بلزوم القول بنيّة الانفراد، إن اعتبرنا ذلک في صيرورة الصلاة منفردةً.

أو القول بصيرورتها فرادى قهراً، ولم نقل بلزوم النيّة في انقلابها إلى الفرادى.

أو القول بلزوم الاستيناف.

والكلّ كما ترى، وعليه فالأقوى هو القول بمساواة حكم المتابعة بالتأخّر، كحكمها بالتقدّم، ضرورة كونهما من واد واحدٍ، وإن كان ذلک يظهر بالتأمّل.

بقي هنا صورتان، الأولى هي فيما ما لو سبق عن الإمام سبقاً فاحشاً، أو تأخّر عنه كذلک، بحيث كان السّبب في سلب صورة الجماعة والاقتداء عنه، كما لو تأخّر في أفعال كثيرة أو سبقه كذلک، وإن أطلق في «الذكرى» عدم فوات الاقتداء بفوات الأكثر، بل قد تشعر عبارته بدعوى الإجماع عليه، والظاهر أنّه أراد ما لم يلزم فوات صورة الجماعة، بقرينة دعوى الإجماع، حيث لا يوافق ذلک مع كونه فتوى الكلّ، كما لا يخفى.

وعليه، فالأقوى عندنا هو الَّذي يناسب مع دعوى الإجماع، بأن لا يكون السّبق والتأخّر فاحشاً من واللّه العالم.

هذا كلّه كان في الأفعال بالنظر إلى الحالات الثلاث من السبق والتقارن والتأخّر.في حكم تقدّم تكبيرة الإحرام على تكبيرة المأموم

موضوع: ما يقال في صلاة الجماعة في الحالات الثلاث

 

والآن بلغ عنان الكلام إلى ملاحظة حال أقوال الصلاة في الجماعة، وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين :

قسمٌ: ملاحظة حال تكبيرة الإحرام بالنظر إلى الحالات الثلاثة السابقة.

وقسم آخر: ملاحظة سائر الأقوال غير تكبيرة الإحرام.

أما القسم الأول: وهو في تكبيرة الإحرام، فتارةً يلاحظ مع سبق المأموم عن الإمام في تكبيرة الإحرام، وأُخرى مع المقارنة، وثالثة بالتأخّر.

الصورة الأُولى: وهي سبق المأموم عن الإمام في التكبيرة؛ فلا ريب بل ولا خلاف في وجوب المتابعة فيها؛ أي يجب متابعة المأموم له فيها، وعدم سبقه فيها عليه، والدليل على ذلک عدّة أُمور :

الأمر الأوّل: الإجماع، كما صرّح بذلک صاحب «الذخيرة» و«الكفاية» و«الروض» و«الحدائق» و«الرياض».

الأمر الثاني : سيرة المتشرّعة والمسلمين، خلفاً عن سلف، ويداً عن يَد، على عدم تقدّم المأموم على الإمام في التكبيرة، بل الاعتبار أيضاً مساعدٌ لذلک، ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصلِّ، مع فرض سبق المأموم عليه، وعدم تحقّق الجماعة بذلک، بل ولا أقلّ من الشکّ في تناول الإطلاقات لمثل ذلک.

مضافاً إلى أنّ هذا العمل يعدّ من العبادات التوقيفيّة، الّتى توجب لزوم الاقتصار فيه يعدّ على المعهود المتيقّن في البراءة، وهو ليس إِلاَّ مع عدم كون المأموم سابقاً على الإمام.

الأمر الثالث: مدلول الرواية العامّيّة النبويّة، قال 6: «إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا»[2] . حيث إنّ أصحابنا قد رووه

في كتبهم، بل وعملوا به، فإنَّ ظاهر الحديث حول تأخّر المأموم عن الإمام في العمل، كما لا يخفى ذلک على المتأمِّل في الكلام.

 


[1] الوسائل الباب16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1؛ قرب الإسناد 21 / 854.
[2] الجواهر، ج13 / 208.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo