< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

 

ومنها: أى وممّا استدلّ به لوجوب المتابعة بعدم التأخّر الفاحش، الخبر الصحيح المروى عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)، قال: «إذا أدرک الرّجل بعض الصَّلاة، وفاته بعضٌ خلف إمامٍ يُحتسب بالصلاة خلفه، جَعَل أوّل ما أدرک أوّل صلاته، إنْ أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان، قرأ في كلّ ركعةٍ ممّا أدرک خلف إمامٍ في نفسه باُمّ الكتاب وسورة، فإنْ لم يُدرک السّورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب»، الحديث[1] .

فإنَّ ترک السورة تامّة، مع كونها واجبة، ليس إِلاَّ لأجل حفظ المتابعة مع الإمام في إدراک الركوع.

ومنها: رواية «الفقه الرضوي»، قال: «فإن سبقک الإمام بركعةٍ أو ركعتين، فاقرأ في الركعتين الاُولتين من صلاتک الحمد وسورة، فإن لم تلحق السورة أجزأک الحمد»[2] .

 

أقول: ولكن الَّذي لابدَّ أن يلاحظ فيه، أنّه يشاهد في كلمات بعض الفقهاء من التصريح بصحّة الصلاة إذا تخلّف عن الإمام بركنٍ أو ركنين لعُذرٍ، بل وادّعى أنّه لا خلاف في الصحّة في مثله، وهو كما في المحكي عن «إرشاد الجعفريّة»، ولعلّ مراده عدم الإثم في التأخير لأجل عدم تعمّد وقوعه، وإِلاَّ صحّة الصلاة والاقتداء ولو مع الإثم ثابتٌ في التأخير العمدي، لوضوح أَنَّ وجوب المتابعة واجبٌ تعبّدي، ولا تعدّ شرطاً في صحّة الصلاة ولا في الاقتداء، ولذلک حُكى عن العَلّامَة في «المنتهى» و«الموجز» أنّه إن تخلّف بركنٍ كامل لم تبطل، بل في الثاني منهما التصريح بالجواز وإن كانت المتابعة أفضل.

بل قال الشهيد في «الذكرى»: (ولو سبق الإمامَ المأمومُ بعد انعقاد صلاته، أتى بما وجب عليه، والتحقَ بالإمام، سواءٌ فعل ذلک عمداً أو سهواً أو لعذر، وقد مرّ مثله في الجمعة، ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا، بل وفي «التذكرة» توقّف في بطلان القدوة بالتأخير بركن، وقد استند في ذلک على خبر روي عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن(ع)، قال :

«سألته عن الرجل يصلِّي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل، وهو خلفه فلم يركع، حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود، أيركع ثمّ يلحق بالإمام، والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟

قال: يركع ثمّ ينحطّ، ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه»[3] .

 

حيث إنّه يدلّ على أَنَّ التأخير بركنٍ غير مبطل لبقاء الاقتداء، و إِلاَّ لو كان ذلک مخلّاً بالاقتداء لزم أن يقول في مورد الرواية إنّه مبطل للاقتداء، ولكن لا يضرّ ذلک لأنّه وقع عن سهو، وحيث حكم بجواز الإلحاق يفهم أنّه مضافاً إلى أنّه لم يأثم، بل كان باقياً على اقتدائه، وهو المطلوب.

 


[1] الوسائل، الباب17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 1؛ الفقيه : ج1 / 41(ص)ب1236.
[2] كنز العمّال، ج4 ص250 الرقم 5224.
[3] الوسائل، الباب(ع)0 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo