< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

 

الصورة الثالثة : وهي العمدة في المسألة، من جهة اشتمالها على خصوصيّة لم تكن موجودة في الصورتين السابقتين، من كثرة تحقّقها في المأمومين في الجماعة، كما نشاهد ذلک في زماننا هذا؛ وهو المتابعة مع الإمام في عدم التأخّر الفاحش.

والدليل على ذلک : ـ مضافاً إلى ما عرفت من اقتضاء الائتمام والاقتداء ذلک، لأنَّ معنى المتابعة والتبعيّة عرفاً ليس إِلاَّ كون المأموم تبعاً للإمام في الأفعال، هذا فضلاً عن أَنَّ الإجماعات السابقة موجودة في هذه الصورة أيضاً ـ أخبار واردة في هذا المعنى :

منها: الخبر النبويّ المتقدِّم، المؤيّد لتحقّق المتابعة.

ومنها : ما ورد في المأموم المسبوق، من أنّه إذا أعجله الإمام عن قراءة السورة، وفرغ عنها قبل المأموم، ترک المأموم السورة وركع مع الإمام، كما وردت الاشارة إلى ذلک في الحديث الّذى رواه زرارة[1] ، فلو لم يكن اللّحوق واجباً لما

جاز ترک السورة لأجله.

ولكن قد يُناقش في ذلک: ـ كما نُقل عن الشيخ الأنصاري في كتاب صلاته[2] ـ

بإمكان أن يكون اللّحوق عذراً مجوّزاً في ترک السورة، لا لأجل كون المتابعة واجباً، كما تمسّكوا به، كما أنّ الأمر كذلک في الاستعجال وغيره من الضرورات العرفيّة، الموجب لترک السورة كما لا يخفى.

نعم، لا يبعد جواز الاستشهاد بإطلاق الخبر المحكي عن «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر(ع)، قال: «إذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين، فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتک، فاقرأ لنفسک بفاتحة الكتاب، وسورةٍ إنْ أمهلک الإمام، أو ما أدركتَ أن تقرأ»[3] .

حيث يستفاد منه جواز قطع الفاتحة، وهو ليس إِلاَّ من جهة إدراک الإمام في الركوع، حفظاً للمتابعة، كما لا يخفى.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن الصادق(ع): «في الرّجل يُدرک آخر صلاة الإمام، وهو أوّل صلاة الرّجل، فلا يمهله حتّى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال(ع): نعم»[4] .

فإنَّ الحكم بقضاء القراءة في آخر صلاته، لا يكون إِلاَّ لأجل عدم إمهال الإمام حتّى يقرأ، وليس ذلک إِلاَّ لأجل تحصيل المتابعة مع الإمام بإلحاقه بالركوع.

ولكن نوقش فيه: ـ كما في «الجواهر» ـ بأنّه: (ظاهرٌ في الركوع الأوّل، المتوقّف انعقاد الجماعة عليه، وهو خارج عن محلّ البحث، ويمكن دفعها بالتأمّل)[5] .

 

وأجاب عنه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله: (وفيه: أَنَّ الظاهر أَنَّ إدراک الركوع نهاية ما به يتحقّق إدراک الركعة؛ لا أنّه يتوقّف عليه انعقاد الجماعة، فحال الركوع الأوّل بعد فرض تحقّق الائتمام قبله على الظاهر، ليس إِلاَّ كحال سائر الركوعات فليتأمّل). انتهى كلامه[6] .

 


[1] الوسائل: الباب47 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 274ـ275 ح117.
[2] الجواهر، ج13 / 205.
[3] مصباح الفقيه، ج16 / 13(ص).
[4] الوسائل، الباب47 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4؛ من لا يحضره الفقيه : ج1 /3(ص)3 ح1163.
[5] فقه الرضا: ص14.
[6] الوسائل، الباب64 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo