< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

 

الصورة الثانية في المسألة : وهو أنّ المراد من المتابعة خصوص تأخّر المأموم عن الإمام في الأفعال، بأنْ لا يتقدّم ولا يقارن، كما صرّح بذلک صاحب «الحدائق»، بل هو المحكي عن «إرشاد الجعفريّة»، بل في «الروض» و«الذخيرة»، وعن غيرهما أنّه الأفضل، بل عن الصدوق والشهيد الثاني في روضته، انتفاء الفضيلة مع المقارنة رأساً، بل في «الجواهر»: (وإنْ كان هو الأحوط).

وأمّا الدليل : فقد اعترف صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّا لم نعرف لهم دليلاً على ذلک، ولذلک ترى أَنَّ ظاهر كلام «المفاتيح» تماميّة الجماعة به، لحصول السبب الَّذي يترتّب عليه مع ذلک أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه، ودعوى اشتراط الفضيلة بأمر زائدٍ على سببيّة تلک الأحكام، لا نعرف لها شاهداً)، انتهى كلامه[1] .

 

قلنا في المورد: بأنَّ الاستظهار من لسان الأخبار بالائتمام، بأن يأتمّ بإمام أو يقتدي به، هو المتابعة للإمام بإيجاد الأفعال بعد الإمام، وهذا هو المنصرف إليه اللفظ، وهو ممّا لا إشكال فيه، كما أَنَّ ماجاء في كتب الفقهاء من استخدام لفظ (التبعيّة) و(المتابعة) فهو متّخذٌ من لسان الأخبار والروايات، ولذلک ترى أَنَّ بعضهم يقولون إنّ التأخّر أفضل أو أحوطٌ وأمثال ذلک؛ لكونه مساوقاً مع النصوص والأخبار والروايات. غاية الأمر حيث إنّ مفاهيم الألفاظ محالّة فهمها الى العرف، ومتّخذ منه، ولأجل ذلک ترى أَنَّ العرف لا يأبى عن إطلاق المتابعة على حالة التقارن، ومن المعلوم عدم إرادة كثير من الأصحاب ـ لولا جلّهم منها ـ إِلاَّ بالمعنى الَّذي فسّروها، فالقدر المتيقّن الَّذي يمكن دعوى استفادته من فتاوى الأصحاب والنصوص، هو أنّ وجوب المتابعة يعنى عدم التقدّم لا عدم التأخّر فقط، وإن كان رعاية الاحتياط بالتأخّر جيّد جِدّاً.

هذا تمام الكلام في الصورة الثانية، وهو عدم تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال.

 


[1] دعائم الإسلام : ج1 / 1(ص)2، وعنه في الحدائق الناضرة ج11 / 147؛ مستدرک وسائلالشيعة: ج6 / 4(ص)0 ح7333.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo