< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

 

بناءاً على أنّ المراد من (التكبيرة) تكبيرة الإحرام؛ لوضوح أَنَّ ما من شأنه السؤال عنه هو تكبيرة الإحرام، الَّذي هو الواجب، دون تكبيرة الركوع الَّذي هو مستحبٌّ؛ لوضوح أَنَّ تكبيرة الركوع لو وقعت قبل تكبيرة الإمام، لا يوجب ذلک الحكم بالإعادة، لأنّه مستحبّ بالأساس، كما يؤيّد أنّ المراد من (التكبير) تكبيرة الإحرام، هو الأمر بالإعادة، الظاهر في أنّ المراد إعادة الصلاة بتكبيرها، لا إعادة نفس التكبيرة بدون الصلاة، لأنّه إذا كان أصله مستحبّاً، فلا وجه للأمر بالإعادة ولو استحباباً، وعليه فهذه الرواية قابلة للاستناد في المسألة من جواز تحقّق الصلاة بتكبيرة الإحرام بالمقارنة.

لكن المشكلة أنّ قبول هذا يواجهنا مع معضلة وهي أنّه لا قائل بجواز تحقّق الجماعة مع المقارنة في تكبيرة الإحرام، فلا محيص حينئذٍ إلّا بحمله على تكبيرة الركوع، غاية الأمر أن يكون ذلک قرينةً على عدم تقديم المأموم في الركوع على الإمام، وكناية عن ذلک لا نفس التكبيرة فقط.

قد يقال : إنّه يمكن المناقشة في الرواية بلزوم تركها، على فرض قبول تكبيرة الإحرام، لدلالتها على وجوب المقارنة، حيث قال: (لا يُكبِّر إِلاَّ مع الإمام)، هذا ما لا يمكن قبوله.

فأجاب عنه صاحب «الجواهر»، بقوله :

يدفعها أوّلاً: منع اقتضاء المعيّة ذلک، بل هي تصدق على المقارن، وعلى المتأخّر المتّصل بالمتقدّم.

وثانياً : الخروج عن ذلک بعد التسليم بمعلوميّة جواز التأخّر المتّصل، نصّاً وفتوىً، فيصرف الوجوب المزبور حينئذٍ إلى إرادة الوجوب التخييري... الى آخره)[1] .

 

أقول: لا يخفى ما في كلامه من الإشكال؛ لما قد عرفت من وجود المناقشة في الحديث، من حيث أنّ المراد من (التكبير) :

إمّا هو تكبيرة الإحرام، كما قد عرفت أنّه الأظهر من جهة قوله بالإعادة إن تقدّم على الإمام، وهذا لا يكون إِلاَّ في تكبيرة الإحرام، ولكنّک علمت أنّه لا يناسب هذا الحمل، من حيث عدم وجود القائل بوجوب المقارنة، بل حتّى مع عدم وجود القائل بالمحبوبيّة في المقارنة، فضلاً عن الوجوب.

وإمّا المراد من (التكبيرة) تكبيرة الركوع لا الإحرام، فتقديم التكبيرة على تكبيرة الإمام، لا يوجب الحكم بوجوب الإعادة، إِلاَّ أن يحمل على استحباب الإعادة، ولا أظنّ أن يلتزم به أحداً.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يُراد منه الركوع قبل الإمام، بأن يجعل ذلک كنايةً عن الركوع، والحكم بالإعادة حينئذٍ لابدَّ أن يكون بلحاظ الركوع، فحينئذٍ لابدَّ أن يُحمل الخبر على صورة السهو والنسيان لا العمد، وإِلاَّ ربّما يوجب الخروج من الجماعة فيما لو تعمّد التقديم.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يكون ويفرض كونه جاهلاً بالمسألة، وقلنا بالجواز، والرجوع إلى الحالة السابقة على الركوع، لكن الذهاب إلى هذه التوجيهات، لا يخلو عن تكلّف، واللّه العالم.

 


[1] كتاب الشيخ 2 / 3(ص)1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo