< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في بيان وجوب المتابعة في الأفعال في الجماعة

 

فهذا الخبر مشعرٌ بأنَّ الاقتداء والائتمام يتحقّق، إذا تأخّر المأموم عن الإمام في الأفعال بلا إشكال.

أقول: الذي ينبغي أن يبحث فيه صورتان :

الأُولى: ما لو قارنتْ أفعال المأموم مع الإمام، ولم يكن فعله متأخِّراً عن الإمام، فهل يتحقّق الاقتداء بذلک أم لا؟ فيه خلاف.

فقد ذهب بعضٌ إلى الثاني، وهو كما عن صاحب «الحدائق»، قال ما نصّه : (وفسّرت المتابعة في كلامهم، بأنّها عبارة عن عدم تقدّم المأموم على الإمام، وعلى هذا فتصدق مع المساواة، ولم نجد لهم على هذا التفسير دليلاً، مع أَنَّ المتبادر من اللُّغة والعرف أَنَّ المتابعة إنّما هي التأخّر، والتمسّک بأصالة عدم الوجوب، وصدق الجماعة عند المقارنة ضعيفٌ، لا يصلح لتأسيس حكم شرعي)، ثُمّ نقل كلام الصدوق الدالّ على الجواز والصحّة، ثُمّ قال: (وحيث كان من أرباب النصوص، فالظاهر أنّه لا يقوله إِلاَّ مع وصول نصّ إليه بذلک). انتهى محلّ الحاجة[1] .

 

والظاهر من هذه العبارة، تسليمه لذلک من الصحّة والجواز، بحسب نقل الصدوق.

الصورة الثانية: وفي أنّ المراد من المتابعة ـ على ما صرّح به بعض، بل ربّما نُسِبَ إلى المشهور ـ هي أَن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، ومقتضى ذلک جواز المقارنة، كما صرّح بذلک الفاضل والشهيدين، بل عن ظاهر «المفاتيح» الإجماع عليه.

ولعلّ الوجه في كفاية المقارنة في صدق المتابعة، هو أنّ المراد من المتابعة هو ربط المأموم فعله بفعل الإمام، بحيث يلتزم أن لا يتقدّم عليه، فيراقبه في الأفعال، ولا يتوقّف صدق المتابعة على تأخّر فعل المأموم حسّاً، ويمكن أن يمثّل لتقريب ذلک إلى الذهن، بما إذا كان رَجُلَين أحدهما يتحرّک بإرادة مستقلّة، والآخر يتحرّک كحركته مراقباً إيّاها مجتنباً عن التقدّم عليه؛ أَنَّ الأوّل متبوعٌ والثاني تابعٌ وإن تقارنا في الحركة.

أقول: لا يبعد أنّ مراد الصدوق من الصحّة عند المقارنة، ملاحظة ما ذكرنا من صدق المتابعة من التعهّد بعدم التقدّم على الإمام في الأفعال، مضافاً إلى إمكان أن يقال بأنَّ المقارنة الحقيقيّة نادرة جِدّاً، وعلى فرض تحقّق المقارنة الحقيقيّة، فإنّ إحراز صدق التبعيّة والائتمام لا يخلو عن خفاء، كما صرّح بذلک صاحب «مصباح الفقيه»، واللّه العالم.

أقول: لا بأس هنا بذكر كلام الصدوق، الَّذي لا يقصّر كلامه عن مراسيله، إذ من المعلوم من عادته أنّه لا يتفوّه بمثل هذا الكلام الَّذي سنذكره، من غير وقوفه على نصّ بذلک، بل عن «الخصال» روايته كذلک، فلا بأس بذكر كلامه جميعاً، وقال؛ :

(إنَّ من المأمومين مَن لا صلاة له، وهو الَّذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم مَن له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلک، ومنهم مَن له أربع وعشرون ركعة، وهو الَّذي يتبع الإمام في كلّ شيء، ويركع بعده، ويسجد بعده). انتهى كلامه.

مع أنّه يمكن تأييد صحّة الجماعة بالمقارنة في الأفعال، بالخبر المنقول صحيحاً في «قُرب الإسناد» عن الحميري، عن علي بن جعفر(ع): «أنـّه سأل أخاه عن الرّجل يُصلّي، له أن يُكبِّر قبل الإمام؟ قال(ع): لا يُكبِّر إلّا مع الإمام، فإنْ كبّر قبله أعاد التكبير»[2] .

 


[1] الجواهر، ج13 / 203.
[2] الوسائل، الباب47 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo