< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

الفرع السابع: لو صلّى المؤمن تقيّةً، بأن ترک الفاتحة أو ترک السورة، أو ترک الإتيان بالتشهّد قائماً أو التسليم كذلک، فهل يمكن الاكتفاء بها وعدم وجوب الإعادة، أم لابدّ من الاعادة في الوقت والقضاء خارجها؟

والتحقيق: لايخفى إهتمام الائمة : بالحفاظ على حياة شيعتهم وارواحهم، ومن أسبابه المشاركة في جماعتهم والصلاة معهم، وقد وردت أخبار كثيرة تحثّ وترغب المؤمنين بالمشاركة في جماعتهم، وإدراک الصفّ الأوّل، والمبالغة في فضلها، حتّى أَنَّ في بعضها من التشبيه بالصلاة خلف رسول اللّه (ص)، وفي بعضٍ آخر كسلّ السيف في سبيل اللّه، بل ذكر في بعض الأخبار وجه الحكمة في ذلک، وهو أن يقولوا: (رحم اللّه جعفراً، ما أحسن ما كان يؤدِّب أصحابه)، ولما في ذلک من تأليف القلوب، وعدم الطعن على المذهب وأهله، ودفع الضرر عنهم، حتّى أن ذلک كان السّبب الى ذهاب جماعة كثيرة من الفقهاء إلى جواز الاكتفاء بهذه الصلاة، وعدم لزوم إعادتها، حتّى مع وجود المندوحة، وبقاء الوقت للتدارک، ولعلّ حكمهم واختيارهم ذلک مبنىٌ على ملاحظة بعض الأخبار التي تدلّ على ذلک :

منها: رواية أحمد بن عائذ، قال: قلتُ لأبي الحسن(ع): إنّي أدخلُ مع هولاء في صلاة المغرب، فيعجّلوني إلى ما أن أُوذن واُقيم، فلا أقرأ شيئاً حتّى إذا ركعوا، وأركع معهم، أيُجزيني ذلک؟ قال(ع): نعم»[1] .

 

وغير ذلک من الأخبار التي يستفاد منها جواز الاكتفاء، وعدم وجوب الإعادة، كما عليه الشيخ الأنصاري، وصاحب «مصباح الفقيه»، تبعاً لبعض المتقدِّمين كصاحب «الموجز» و«الجعفريّة» وشرحها، بل قيل به صرّح عليّ بن بابويه، هذا من ناحية.

ومن ناحيةٍ أُخرى: وردت أخبار تدلّ على خلاف ذلک؛ أي عدم الاكتفاء بمثل هذه الصلاة، ولزوم أن ينوى المؤمن صلاته فرادى، بالإتيان بالفرادى ولم ينو الجماعة معهم، فلا بأس بذكر بعض أخبار الباب :

منها: الخبر الَّذي رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن سعد البصري، قال : «إنّي نازل في قوم بني عدي، ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرؤن منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإمام؟

فقال(ع): صلِّ خلفه، واحتسب بما تسمع، ولو قدمتَ البصرة لقد سألک الفضيل بن يسّار وأخبرته بما أفتيتک، فتأخذ بقول الفضيل، وتَدَع قولي. قال عليّ: فقدمتُ البصرة فأخبرتُ فضيلاً بما قال، فقال: هو أعلم بما قال، ولكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصبي، واقرأ لنفسک كأنّک وحدک»[2] .

 

وفي ذيله المنقول في «الحدائق»، قال: (فأخذتُ بقول الفضيل، وتركت قول أبي عبداللّه(ع))[3] .

 

فإنَّ هذه الرواية تدلّ على عدم كفاية الصلاة خلفهم، عمّا هو واجبٌ على المؤمن، فيما إذا كانت له المندوحة، وأمره بالقراءة لنفسک إن أمكن دليلٌ على ذلک، و إِلاَّ لو كان كافياً لما أمره بذلک، كما لا يخفى.

ومنها : ما رواه في «الكافي» في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «إذا صلّيت خلف إمامٍ لا تقتدي به، فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع»[4] .

 

فهذا الخبر بإطلاقه يشمل الصلاة خلف المخالف، حيث يستفاد من الأمر بالقراءة على كلّ حال عدم كفاية صلاته عن ما في ذمّته، ولو كان مع التقيّة إنْ كانت له مندوحة.

 


[1] الوسائل، الباب33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث (ص).
[2] الوسائل، الباب6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[3] الوسائل، الباب34 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo