< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

الفرع السادس: هل يجوز أن يفرغ المأموم خلف الإمام الَّذي لا يقتدى به، أو إمامٍ يقتدى به في قراءته، قبل أن يفرغ الإمام منها؟ وبعبارة أخرى، هل يجوز له الفراغ قبل الإمام، أو عليه الإبقاء ولو بآية واحدة، ثمّ إذا فرغ الإمام أتمّ الباقي؟

الظاهر من لسان الأخبار، جواز الأمرين من الإتمام والإتيان بالتسبيح والتمجيد إلى أن يتمّ الإمام قراءته، كما يجوز له الإبقاء بآيةٍ حتّى يفرغ الإمام، ثُمّ يتمّ، وبالتالي لابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في المقام.

منها: موثّق زرارة، قال: «قلتُ لأبي عبداللّه(ع): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ الإمام؟ قال: أبقِ آية، ومجِّد اللّه، واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع»[1] .

 

فإنَّ إطلاق الرواية في الإبقاء بآيةٍ، الشامل لِمَن يقتدى به ممّن يرضى به أو غيره ممّن لا يرضى، يفيد جريان هذا الحكم في جميع مصاديقه، وفي كلّ جماعة، كما يدلّ أيضاً على جواز قراءة التسبيح والتمجيد والثناء واستحبابه في أثناء الصلاة، سواءٌ كان ذلک من جهة الصبر لبلوغ الإمام إلى نهاية قراءته، أم كان لغيره.

ومنها: خبر عمر ابن أبي شعبة، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «قلتُ له: أكون مع الإمام، فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتمّ السورة، ومجّد اللّه، واثن عليه، حتّى يفرغ»[2] .

فإنّه أيضاً مطلق من حيث كون الائتمام خلف من يرضى به أو غيره.

ومنها : الخبر المسند المرويّ عن عمّار، عمّن سأل أبا عبداللّه(ع)، قال : «أُصلِّي خلف مَن لا أقتدي به، فإذا فرغتُ من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتّى يفرغ»[3] .

فإنّه مختصٌّ بِمَن لا يقتدى به، لكنّه مع انضمامه الى تلک الخبرين السابقين، يفهم كون هذا الحكم ثابتٌ للفريقين مطلقاً، ولا يوجب التقيّد في الإطلاقين، بل قد يمكن دعوى الأولويّة في جواز التسبيح، إذا كان خلف من لا يقتدى به، إذا أجزنا ذلک في حقّ من يصلِّي خلف من يُقتدى به، كما لا يخفى.

ومنها: خبر صفوان الجمّال، قال: «قلتُ لأبي عبداللّه(ع): إنّ عندنا مصلّى لا نصلِّي فيه، وأهله نصّابٌ، وإمامهم مخالف، فأتمّ به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأُ خلفه؟ قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبِّح وكبِّر إنّما هو بمنزلة القنوت، وكبّر وهلّل»[4] .

 

أقول: ثبت من جميع ما ذكرنا من الأخبار، جواز إتمام السورة والاشتغال بالتسبيح والذِّكر، حتّى يفرغ الإمام من القراءة، كما يجوز له إبقاء آيةٍ حتّى يفرغ الامام المخالف من قراءته.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل خبري زرارة وابن أبي شعبة: (إنّ فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في الأثناء، وعلى جواز القراءة خلف الإمام، وهو جيّد، بل فيه دلالة على عدم وجوب المتابعة في الأقوال في الجملة أيضاً، خصوصاً لو قلنا المراد منه القراءة في الأخيرتين بالنسبة للمرضيّ). انتهى كلامه[5] .

 

والتحقيق: وفيه ما لا يخفى للمتأمِّل، من قوله جواز القراءة خلف الإمام، خصوصاً إذا كان الإمام مرضيّاً، حيث إنّ مَساق الخبر ليس بصَدَد بيان ذلک، حتّى يستفاد منه جواز القراءة خلف الإمام، بل المقصود من هذه الرواية جواز ذلک في كلّ مورد يجوز فيه السّبق في القراءة، من الموارد المذكورة في محلّها، مثل ما لو كان في الصلاة الجهريّة التي لا تسمع قراءته، بل ولا همهمته.

وكيف كان، استفادة جواز القراءة خلف الإمام، ولو كان مرضيّاً، من هذه، لا يخلو عن تأمّل.

نعم، ما ذكره من استفادة عدم وجوب المتابعة في الأقوال، بل يجوز التقديم على الإمام في القراءة، حيث أمر بإبقاء آيةٍ حتّى يبلغ به الإمام، ويتمّ معه، لا يخلو عن جودة.في بيان الأخبار الدالّة على عدم كفاية إمامة المخالف

 


[1] الوسائل، الباب35 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[2] الجواهر، ج13 / 1(ص)(ص).
[3] مستدرک الوسائل، الباب30 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[4] الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[5] الحدائق، ج11 ص72.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo