< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

الفرع الخامس : لو صلّى المؤمن خلف المخالف في الصلاة الجهريّة كصلاة المغرب، فهل يجب عليه القراءة جهراً أم لا يجب، إذا لم يتمكّن من القراءة لأجل التقيّة؟

الظاهر من الأدلّة هو الثاني، كما اعترف بذلک صاحب «المدارک»، بل لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى».

والوجه في ذلک: مضافاً إلى الإجماع، وجود مثل صحيح علي بن يقطين، قال : «سألت أبا الحسن(ع) عن الرّجل يُصلّي خلف من لا يُقتدى به بصلاته، والإمام يجهر بالقراءة؟ قال(ع): إقرأ لنفسک، وإنْ لم تُسمع نفسک فلا بأس»[1] . والظاهر أنّ

المراد من جملة: (اقرأ لنفسک) بيان شدّة الإخفات، فكأنّه يقرأ سِرّاً على نحو يظنّ أنّه لا يصدق عليه القراءة، لا ما لا يكون ولا يفهم شيئاً؛ لوضوح أنّه لو كان كذلک، لا يصدق عليه القراءة، كما اعترف بذلک الحلّي في «السرائر»، نعم لو فرض أنّه كان على نحو لا يقدر على ذلک لشدّة مراقبته، فيجوز له تركه وإنْ لم يصدق عليه القراءة، لأنّه حينئذٍ يندرج تحت عنوان: (من ترک القراءة رأساً)، وإن قلنا وجوّزنا إتيانها ركوعاً، فيجب عليه ذلک وإِلاَّ تسقط عنه القراءة لأجل التقيّة .كيفيّة الصلاة خلف المخالف

ومثل هذه الرواية في الأمر بالقراءة في نفسه الخبر المرسل المرويّ عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «يجزيک إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس»[2] .

 

والكلام فيه كسابقه في بيان شدّة الإخفات كما لا يخفى.

لا يقال: بأنّه حُكي عن بعض العامّة من وجوب قراءة المأموم، فهل يوجب ذلک رفع التقيّة به، فلا يجب الإخفات حينئذٍ.

لأنّا نقول: إذا كان الحكم المشهور بينهم عملاً أو فتوىً عدم القراءة، فوجود فتوى بعضهم على ذلک لا يوجب رفع التقيّة. نعم، لو كان الرجل ساكناً بين من يقول ويتبع هذه الفتوى، فيمكن القول بعدم وجوب الإخفات، ولعلّ هذا هو الوجه في أمر المصنّف بالتأمّل.

ومن جملة الأخبار التي تمسّک بها لبيان القراءة خلف المخالف: على نحو لا يسمع قراءة نفسه، الخبر الصحيح المرويّ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عا)، قال: «سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته، ويحرِّک لسانه بالقراءة في لهواته، من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّک لسانه يتوهّم توهّماً»[3] .

بناءاً على أنّ المراد من هذه الصلاة الصلاة خلف المخالف، كما احتمله الشيخ وحملها عليه، ويظهر من صاحب «مصباح الفقيه» تقبّله لهذا الحكم، حيث لم يردّه، مع أنّه يمكن أن يراد به الأَعَمّ من المخالف، حتّى يشمل كونه خلف الإمام الَّذي يقتدى به في صلاة الجهريّة التي لا تسمع، أو الإخفاتيّة التي كانت القراءة خلفه مكروهة، بأن يقرأ على السرّ، على نحو يتوهّم توهّماً ولم يبلغ الى حدّ الكراهة.

ولكن هذا الاحتمال لا يخلو عن تعسّفٍ، ولعلّ ما ذكره الشيخ أوجه وأسهل بالقبول، وإن كان التأمّل فيه يوصلنا إلى جواز الاحتمال بما ذكرنا.

ومنها خبر آخر عن «قُرب الإسناد»، بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عا): «أنّه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يُجزئه أن لا يُحرّک لسانه فيتوهّم توهّماً؟ قال: لا بأس»[4] .

 


[1] الوسائل، الباب52 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 4.
[2] كتاب الصلاة للشيخ، ج2 / 472.
[3] مصباح الفقيه: ج16/ 130.
[4] ـ (3) الوسائل، الباب35 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo