< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في وجوب القراءة إذا صلّى خلف مَن لا يقتدى به

 

ومنها : خبر إسحاق بن عمّار في حديثٍ، قال: «قلتُ لأبي عبداللّه(ع): إنّي أدخل المسجد، فأجد الإمام قد ركع، وقد ركع القوم، فلا يمكنني أن أُءذِّن وأُقيم وأُكبِّر؟ فقال لي: فإذا كان ذلک فادخل معهم في الركعة واعتدّ بها، فإنّها من أفضل ركعاتک. قال إسحاق: فلمّا سمعتُ أذان المغرب، وأنا على بابي قاعد، قلت للغلام انظر أُقيمت الصلاة؟ فجاءني فقال: نعم، فقمتُ مبادراً فدخلت المسجد، فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أوّل صفّ أدركت، واعتددت بها، ثمّ صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات، ثمّ انصرفتُ، فإذاً خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميّين والأُمويّين فأقعدوني، ثمّ قالوا: يا أبا هاشم جزاک اللّه عن نفسک خيراً، فقد واللّه رأيناک خلاف ما ظننّا بک، وما قيل فيک! فقلت: وأيّ شيء ذاک؟! قالوا : اتّبعناک حين قمتَ إلى الصلاة، ونحن نرى أنّک لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناک قد اعتددتَ بالصلاة معنا، وصلّيت بصلاتنا، فرضيَ اللّه عنک وجزاک اللّه خيراً.

قال: قلت لهم: سبحان اللّه، ألِمِثلي يُقال هذا؟ قال: فعلمتُ أَنَّ أبا عبداللّه7 لم يأمرني إِلاَّ وهو يخاف عليَّ هذا وشبهه» .

 

ففي مثل هذه الرواية تحمل على إرادة القراءة خفيّاً، بما لا يتنافى مع الإنصات، أو على إرادة القراءة بعد الإنصات، على نحوٍ يقدر على ذلک مع القراءة التي يقرأها الإمام ولم يركع، كما أشار إليه في رواية معاوية بن وهب.

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

ها هنا فروع تناسب المقام :

الفرع الأوّل: ظاهر النصوص والفتاوى هو جواز الاكتفاء بالحمد فقط، لأجل التقيّة، وعدم وجود الفرصة لقراءة السّورة، وقد وردت بذلک عدّة أخبار :

منها: الخبر المرسل المرويّ عن ابن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه، و أبي جعفر (عا): «في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به، فيسبقه الإمام بالقراءة؟ قال: إذا كان قد قرأ أُمّ الكتاب أجزأ أن يقطع ويركع»[1] .

 

وإرساله منجبرٌ بالإجماع، كما في «المدارک»، ونفي الخلاف كما عن «الذخيرة» ظاهراً.

وكذلک يؤيّد الحكم المذكور الأخبار التالية :

ومنها : الخبر الذى رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(ع)، قال : «قلت له: إنّي أدخلُ مع هولاء في صلاة المغرب، فيعجّلوني إلى ما أن أُوذن واُقيم، ولا أقرأ إِلاَّ الحمد حتّى يركع، أيُجزيني ذلک؟ قال(ع): نعم، يُجزيک الحمد وحدها»[2] .

ومنها: رواية محمّد بن عذافر، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «سألته عن دخولي مع مَن أقرأ خلفه في الركعة الثانية، فيركع عند فراغي من قراءة أُمّ الكتاب؟ فقال : تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين»[3] .

حيث إنّه يدلّ إمّا على كفاية قراءة الحمد فقط من دون السورة، ولحوقه بالجماعة في الركوع مع الإمام، أو أنّ المراد أنّه لا يوفّق ادراک صلاة الإمام في الركوع، فيما لو أراد قراءة الحمد والفراغ منها، وعليه فيكفيه قراءة الحمد وحدها، فيدلّ على المطلوب هنا.

 


[1] الوسائل، الباب34 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ التهذيب : ج3 / 275 ح121.
[2] الجواهر، ج13 / 1(ص)8.
[3] الوسائل، الباب34 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo