< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع القراءة في اثناء قراءة الإمام

 

الفرع الثالث : ثبت استحباب القراءة في الجهريّة إذا لم يسمع القراءة، والسؤال حينئذٍ أنّ ذلک مختصّ بما إذا كان عدم السماع لأجل بُعده عن الإمام فقط، أو يشمل صورة الأعمّ منه، حيث يشمل ما لو كان عدم سماعه لأجل تزاحم الأصوات مع صوت الإمام، و إِلاَّ لو كان خالياً عن الموانع والتزاحم، لكان يسمع كلام الإمام؟

الظاهر من النصّ والفتوى هو الثاني، لأنّه عدّ ملاک جواز القراءة عدم السماع مطلقاً، حتّى ولو كان عدم سماعه لأجل الصَّمَم وغيره، كما صرّح بذلک الشيخ الأعظم، وصاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه».

بل يمكن أن يقال به في صورة عكس ذلک، بأن يكون سمع المأموم خارقاً للعادة، حيث يسمع ما لا يسمعه غيره، ـ كما قيل بذلک لسمع ابن سينا ـ حيث إنّه ينصت إذا سمع ولو لم يَسمع غيره.

بل يمكن القول باستحباب الصمت والسكوت، وعدم القراءة، إذا كان الإمام في الصلاة الإخفاتيّة، إِلاَّ أَنَّ المأموم لشدّة قُربه من الإمام، أو لشدّة قوّة سماعه يسمع قراءة الإمام في الإخفاتيّة؛ لشمول إطلاق الدليل له، وإن كان يحتمل خلافه؛ لأجل أنّه يصدق عليه أنّه (يسمع القراءة الإخفاتيّة) من الدليل، فيندرج في حكم الإخفاتيّة في أنّه يجوز له القراءة، ولكن الأوجه والأحوط هو الأوّل.

الفرع الرابع: إذا سمع المأموم بعض القراءة في الجهريّة دون بعض؛ إمّا لأجل تباين صوت الإمام من الشدّة والضعف، أو لأجل وجود المزاحم والمانع في بعض القراءة دون بعض :

ففي إلحاقه بالمسموع تماماً، فيترک القراءة وينصت مطلقاً، أو لا يلحق به مطلقاً، أو يفصّل من الترک إذا سمع دون ما لم يسمع؟ وجوهٌ.

قال صاحب «الجواهر»: (لا يخلو أخيرها من قوّة)، ولعلّ وجهه من باب تطبيق لسان الدليل في كلٍّ مورد على مصداقه من السكوت بالسماع، والقراءة مع عند عدم السّماع، والأمر كذلک إذا جعلنا الملاک في القراءة وعدمها هو سماع القراءة وعدمه.

ولكنّ المستفاد من كلام المحقّق الهمداني خلاف ذلک في أوّل كلامه، لكنه تراجع عنه أخيراً، حيث قال بعد ذكر الوجوه الثلاثة من: (إمكان دعوى انصراف الأخبار الناهية عن القراءة مع السماع، إلى سماع الكلّ، فعند انتفائه تثبت مطلوبيّة القراءة، أخذاً بمفهوم تلک الأخبار المصرّح به في جملةٍ منها، ومن قبول هذه الدعوى للمنع، خصوصاً بالنسبة إلى ما علّق فيه النّهي على سماع الهمهمة، الَّذي لا يكون في الغالب إِلاَّ كذلک، فلا يبعد أن يُدّعى أَنَّ المنساق من ذلک مطلوبيّة الترک على الإطلاق لدى السماع في الجملة، بحيث يعمّ الفرض، بل وكذا من مثل صحيحة الحلبي التي ورد فيها النّهي عن القراءة خلف الإمام، إِلاَّ في صلاة يجهر فيها، أو لم تسمع، إذ لا يبعد أن يقال بانصراف الاستثناء إلى صورة عدم السماع رأساً، ومن عدم الاعتناء بمثل هذه الدعاوى، والأخذ بظهور الشرطيّة في سببيّة السماع لمطلوبيّة الإنصات على الإطلاق وعدمه للقراءة كذلک، وهذا هو الأشبه.

فعلى هذا لو سمع من أوّل الفاتحة إلى نصفها دون النصف الأخير، أو بالعكس، اجتزأ بما سمع، وقرأ ما لم يسمع). انتهى محلّ الحاجة[1] .

 

أقول: حيث إنّه قد اختار القراءة بظهور الشرطيّة في السببيّة، فيلزم عليه قطع القراءة عند السماع، والشروع بها عند قطعها، فيوجب ذلک الإخلال بالترتيب ونظم الآيات، كما لو قرأ مثلاً الآية الأُولى من الفاتحة، ثمّ سمع أَنَّ الإمام يقرأ الخامسة مثلاً ثمّ خفي عليه صوت الإمام، فهل يقرأ حينئذٍ من حيث قطع قرائته، أو لابدَّ أن يقرأ، من الموضع الَّذي قد خفي عليه صوت الإمام؟ فيه وجهان :

على القول بوجوب القراءة عليه عند عدم السماع، كان وجه الأوّل قويّاً؛ لأنَّ الواجب عليه رعاية الترتيب، الموجب لصحّة القراءة المعتبرة في الصلاة، فلابدَّ من رعايته حدّ الإمكان.

وأمّا على القول بالاستحباب، فالأمر موسّعٌ عليه؛ فكما يجوز ترک القراءة رأساً، كذلک يجوز له تقطيع الآيات والإخلال بترتيبها، فيجوز له ترک القراءة كلّما سمع، والإتيان بها في كلّ موضعٍ لا يسمع القراءة، وإن استلزم الإخلال بالترتيب.

وإن كان الأحوط هو اختيار حال الترتيب، والأحوط منه أن لا يقصد الوظيفة في الصلاة، بل يقصد القُربة المطلقة، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث (ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo