< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم قراءة المأموم اثناء قراءة الامام

 

أقول: وفيه ما لا يخفى، فإنّ الشيء المنهي عنه بالنهي التحريمي، إذا وقع في أثناء العبادة التي لابدَّ فيها من قصد القربة، حتّى يحصل له أن يتقرّب به، كيف يمكن والحال أنّه مبغوضٌ للامر أن يطابق المأمور به مع المأتي به، مع علمه بأَنَّ المولى يبغض إتيانه، فإثبات إسقاط التكليف بمثل ذلک مشكلٌ جِدّاً، فلو أتى بذلک وقرأ مع العلم بأنّه مبغوضٌ للمولى، استوجب ذلک بطلان الصلاة، وعُدّ آثِماً وعاصياً، فيستحقّ العقوبة، فلابدَّ عليه من إعادة الصلاة كما لا يخفى.

نعم، يصحّ القول بعدم بطلان الصلاة، لو تخلّف في وجوب الإنصات، حيث لم يستمع القراءة، ولم يتوجّه إليها، فحينئذٍ لو قرأ لم يأت بما هو مبغوضٌ للمولى من جهة القراءة أو الدعاء، فحينئذٍ وإنْ عصى في ترک الإنصات، وعدم الاستماع، لكنّه ترک واجباً نفسيّاً في ظرف الصلاة، لم يكن مأخوذاً بصورة الشرطيّة، حتّى يوجب فقده بطلان الصلاة، لأجل ترک شرطٍ في الصلاة، كما يُشعر بذلک نفس الآية الدالّة عليه، هذا فضلاً عن أن الحكم بعدم البطلان موافق مع الأصل أيضاً، كما لا يخفى.

موضوع: فروع القراءة في اثناء قراءة الإمام

 

ها هنا فروع لا بأس بذكرها :

الفرع الأوّل: لو قلنا بحرمة القراءة حينما يسمع قراءة الإمام، أو قلنا بكراهة القراءة على اختلاف القولين، هل يكون الحكم كذلک لو سمع الهمهمة أم لا؟

لابدَّ فيه من ملاحظة الأدلّة و الأخبار وكلمات الأصحاب، والذي يظهر منهم أَنَّهُم ألحقوا سماع الهمهمة إلى سماع القراءة من الحرمة أو الكراهة، بمعنى أنّه كلّ من قال بحرمة القراءة عند سماع القراءة، يقول بذلک في سماع الهمهمة، ومن قال بالكراهة يقول بذلک في الهمهمة أيضاً، نظراً إلى ورود النّهي عنهما في الأخبار، ولا بأس بذكر الأقوال والأخبار :

أما الأقوال: فهو كما ظاهر المتن من الحكم بالكراهة، وبها قال صاحب «المعتبر» و«النافع» و«التحرير» و«الإرشاد» و«التلخيص» و«الدروس» و«البيان» و«اللُّمعة» و«النفليّة» و«التنقيح» و«الموجز» و«الهلاليّة» و«الجعفريّة»، وغيرها، بل نسبه في «مفتاح الكرامة» إلى فتوى المعظم، بل عليه صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه».

هذا بالنسبة إلى الأقوال التي ذكرها صاحب «الجواهر»، والوجه في ذلک هو وجود دليل معتبر دالّ على ذلک.

أمّا الأخبار: فقد دلّت بعض الأخبار عن المنع عن القراءة بالنهي عن القراءة إذا سمع المأموم همهمة قراءة الإمام حتّى وإن لم يفقه كلامه.

منها: الخبر الصحيح بواسطة عبداللّه بن المغيرة، الَّذي هو من أصحاب الإجماع، المرويّ عن قتيبة، عن أبي عبداللّه(ع)، قال :

«إذا كنت خلف إمامٍ ترتضي به في صلاةٍ يجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسک، وإنْ كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»[1] .

 

ومنها : خبر عبيد بن زرارة، عن الصادق(ع)، أنّه قال: «إن سمع الهمهمة فلا تقرأ»[2] .

فإنّهما يدلّان على المنع عن القراءة عند سماع الهمهمة، خصوصاً وأن الحكم معتضدٌ بالشهرة، ويُساعده الإطلاق الأخبار الدالّة على النّهي عن القراءة، كما لايخفى.

أقول: لكن المسألة لا تخلو عن شَوْب الإشكال؛ لأنّه قد ورد في صحيحة عليّ بن يقطين الّتى رواها: عن أبي الحسن الأوّل(ع)، قال: «سأله: عن الرّجل يُصلّي خلف إمامٍ يُقتدى به في صلاة يُجهر فيها بالقراءة، فلايسمع القراءة؟ قال(ع): لا بأس إنْ صمت وإنْ قرأ»[3] . بأن يكون المراد من عدم السّماع، عدم سماع

الكلمات والحروف، وهو يعمّ صورة سماع الهمهمة، فلازم ذلک كون الروايات الآمرة بالقراءة عند عدم السماع مخصوصة بما إذا لم يسمع أَصلاً، حتّى مثل الهمهمة، فيصبح حينئذٍ سماع الهمهمة كسماع القراءة داخلاً في الممنوع.

ولكن ناقش فيه صاحب «مصباح الفقيه» : حيث قال بعد نقل هذا الكلام: (وفيه : بعد تسليم شمول (لا يسمع) القراءة بإطلاقها لهذه الصورة، فهي من أفرادها الخفيّة، التي يكون صرف الإطلاق إلى إرادتها بالخصوص، أبعد من حمل الأمر بالقراءة على الاستحباب، والصحيحة على بيان الرخصة في الترک الغير المنافية له بلا شبهة)[4] .

 


[1] مصباح الفقيه ج16 / 106.
[2] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
[3] الوسائل، الباب42 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[4] ـ (3) الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 5 و(ع).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo