< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم القراءة في الصّلاة الجهريّة

 

فتبقى صورة واحدة من الصّور الثلاث، وهي صورة الجمع بين الاستماع والدعاء، وهو يوجب قيام التنافي بينه وبين مع الأمر بالإنصات الوارد في الأخبار، فيصرفه حينئذٍ عن الوجوب، فيحمل على الاستحباب.

وأمّا بالنسبة إلى القراءة، حيث لم يكن معارضاً، لأنَّ موردها الدعاء والتعويذ، فلا مانع فى القول بجواز مثل ذلک، دون القراءة التي وقعت في حيّز المنع بالنسبة إلى قراءة الحمد والسورة ونحو ذلک، ولعلّه لذلک ذهبَ عدّة من الفقهاء إلى استحباب الإنصات دون الوجوب، خلافاً لابن حمزة في «الوسيلة» حيث حكم فيه بالوجوب.

نعم، قال الهمداني في «مصباح الفقيه»: (يمكن الجمع بينهما، بجعل الرواية مخصّصة لإطلاق الأمر بالإنصات، بأن يقال يجب عليه الإنصات، إِلاَّ أن يتعوّذ أو يدعو).

قلنا : لايخفى أَنَّ التكلّم بالدُّعاء والتعويذ، إذا كان جائزاً، والقراءة حراماً، فلا يبقى مورد للإنصات، إِلاَّ أن يقال بوجوب أصل السكوت والاستماع، بحيث لو لم يستمع كان حراماً، والالتزام بوجوب ذلک كذلک في غاية الإشكال، ولذلک لم يلتزم به أكثر الفقهاء، وحملوا الأمر بالإنصات على الاستحباب، ولو لم يشتغل بالدُّعاء والتعويذ، و إِلاَّ كان هو الأفضل، لما ورد في الرواية الصحيحة المرويّة عن الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع) أنّه قال: «سألته عن الرجل يكون مع الإمام، فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذِكر جنّة أو نار؟ قال: لا بأس أن يسأل عند ذلک، ويتعوّذ من النّار، ويسأل اللّه الجنّة»[1] ، من الترخيص في ذلک، بل كان أزيد من ذلک، لما ورد في كثير من

الأخبار من الترغيب والتحريض على المسألة عند قراءة آية الوعد والوعيد،فهى بإطلاقها تشمل صورة كونه مستمعاً لقراءة الإمام، فبذلک يوجب كون القول بأنّ أفضليّة السؤال في تلک الموارد أقوى من القول بالسكوت،فيكون مثل هذه الصحيحة وما يشابهها مؤيّداً لحمل الأخبار الآمرة بالإنصات على النّدب، كما لايخفى.

موضوع: قول بعضهم بجواز القراءة اثناء الصّلاة

 

استدلّ بعض الفقهاء لجواز القراءة وعدم حرمتها، حتّى ولو سمع صوت الامام وهو يصلّى، بمضمرة سماعة الموثّقة، قال :

«سألته عن الرجل يؤمّ الناس، فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يُجزئه، و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه»[2] .

 

فإنَّ المراد من (الإجزاء) هو قبول ذلک عن قراءة نفس المأموم، حيث إنّ لفظ (الإجزاء) مشعرٌ بجواز قراءته، غاية الأمر سماع صوته ولو لم يفقه كلامه، وصوته يكفي عن قرائته، فكأنّ أصل القراءة مفروضُ جوازه للمأموم، لكنّه يمكن له أن يكتفي بسماع صوته ولو لم يفقه كلامه.

فأُجيب عنه: ـ كما في «مصباح الفقيه» بقوله ـ: (فالظاهر أَنَّ المراد بالجواب، أَنَّ سماع الصوت يُجزيه في الاكتفاء به عن القراءة، وإنْ لم يفقه ما يقول، وأمّا أَنَّ الاكتفاء به رخصة أو عزيمة، فلا يكاد يُستفاد من ذلک). انتهى كلامه .

 

ولكن يمكن أن يجاب عنه: ـ مضافاً إلى أنّه إشعارٌ بذلک، ولا يمكن صرف الأخبار الناهية بالصراحة عن دلالته بسبب ذلک، ومضافاً إلى ضعف سنده بالإضمار ـ أنّه يمكن أن يكون مراد السائل السؤال عن أنّه على فرض جواز القراءة للمأموم، حيث يسمع صوت الإمام فقط من دون أن يفقه كلامه، فهل يوجب ذلک الإجزاء له أم لا؟ فاجابه الامام بالايجاب بقوله: (نعم). وأمّا أصل جواز ذلک أو عدمه، فلا يدلّ عليه هذا الخبر، بل لابدّ أن يستفاد من دليل آخر، وأنّه في أيّ مورد يجوز وفي أي موردٍ لا يجوز، فاطلبه من مظانّه، وليست الرواية متكفِّلة لذلک، واللّه العالم.

موضوع: حكم قراءة المأموم اثناء قراءة الامام

 

يبقى هنا مسألة أُخرى، وهي لو قلنا بحرمة القراءة مع سماع قراءة الإمام، أو قلنا بحرمتها مطلقاً، سواءٌ سمع قراءته أم لم يسمع، وخالف وقرأ، فهل تبطل بقراءته الصلاة أم لا؟

قال الهمداني في «مصباح الفقيه»: (فيه وجهان مبنيّان على أَنَّ الكلام المحرّم مبطلٌ للصلاة مطلقاً، وإنْ كان قرآناً أو دعاءاً أم لا، وقد تقدّم تحقيقه في مبحث القراءة، وعرفت فيما تقدّم أَنَّ الأخير لا يخلو عن قوّة)، انتهى محلّ الحاجة[3] .


[1] مصباح الفقيه، ج16 / 103.
[2] و (2) الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث(ع) و 2.
[3] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11؛ تهذيب الأحكام : ج3 / 34ح34.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo