< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم القراءة في الصّلاة الجهريّة

 

الصورة الثالثة : وهي في حكم القراءة في الصلاة الجهريّة، وهي تتصوّر على أقسام :

تارةً: يسمع المصلّي قراءة الإمام بصورة واضحة وكاملة.

وأُخرى : لا يسمع من الإمام إِلاَّ الهمهمة فقط دون القراءة.

وثالثة: لا يسمع من الإمام شيئاً من القراءة بل ولا الهمهمة.

فأمّا القسم الأوّل : وهو الَّذي يسمع القراءة بصورة واضحة وكاملة، فقد وقع فيه الخلاف، بعد الفراغ عن عدم وجوب القراءة في الركعتين الاُولتين، بالإجماع محصّلاً أو منقولاً مستفيضاً حدّ الاستفاضة، بل وفي «التذكرة»: (لا يستحبّ إجماعاً)، بل في «الرياض»: (لا خلاف في أصل المرجوحيّة على الظاهر على المصرّح به في كلام جماعة كالتنقيح و«الروض» و«الروضة»، بل في ظاهر «المبسوط» أو صريحه، و«المقنع» و«الفقيه» و«النهاية» و«الغنية» و«الوسيلة» و«المختلف»، و«التحرير» و«التبصرة» و«كشف الرموز» و«المدارک» و«الذخيرة»، والمحكي عن السيّد والقاضي وأبي الصلاح وابن حمزة وغيرهم حرمة القراءة).

وفي «الجواهر» قال بعده: (وهو مع موافقته للاحتياط، قويٌّ جِدّاً، للنهي عنها في المعتبرة المستفيضة جِدّاً، مع التعليل في بعضها بالأمر بالإنصات، بل ربّما يظهر من سَبَر أخبار المقام، معروفيّة ذلک قديماً بين الشيعة، حتّى أَنَّهُم يكتفون في بيان كون الإمام مرضيّاً وغير مرضيّ، بالقراءة خلفه وعدمها). انتهى محلّ الحاجة من «الجواهر» .

 

أقول: لا بأس بذكر بعض الأخبار الدالّة على المنع من القراءة، إذا كان المأموم خلف إمامٍ يُقتدى به :

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(ع)، قال: «إنْ كنتَ خلف إمامٍ، فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين، وانصت لقراءته، ولا تقرأنَّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمومنين: ﴿وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾، يعني في الفريضة خلف الإمام، ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، والأخيرتان تبعان للأوليّتين» .

 

فإنَّ النّهي حقيقةً في الحرمة ويؤخذ به، إِلاَّ أن يقوم دليل يدلّ على الجواز الموجب للحمل على الكراهة.

ومنها: رواية الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع)، أَنّه قال: «إذا صَلّيت خلف إمامٍ لا يُقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعتَ قرائته أو لم تسمع، إِلاَّ أن تكون صلاةً يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ»[1] .

فإنَّ إطلاقه يشمل كلتا الصلاتين، من الجهريّة والإخفاتيّة بالنسبة إلى الأُولتين.

ومنها: رواية أُخرى له مثل السابق، وليس في ذيله: (إِلاَّ أن تكون...) الى آخره .

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصَّلاة التي لا يُجهر فيها بالقراءة، فإنّ ذلک جُعل إليه، فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يُجهر فيها، فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإنْ سمعتَ فانصت، وإنْ لم تسمع فاقرأ»[2] .

 


[1] و (2) الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث (ص) و 16.
[2] الوسائل، الباب42 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo