< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين

 

ومنها: رواية صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبى عبداللّه(ع): «عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدک فاقرأ فيهما، وإنْ شئت فسبّح»[1] .

 

فهذا الخبر نصٌّ على أنّه يجوز الإتيان بكلّ منهما في الصلاة، غاية الأمر أنّ الأفضل للإمام القراءة وعلى من خلفه التسبيح، وإن كان يجوز للإمام والمأمومين قراءة كلّ منهما، كما هو مقتضى الجمع مع الروايات، بل وعليه الفتوى، حيث لم ترد فيها منعٌ عن القراءة ولا عن التسبيح، لا سيّما مع ملاحظة الحكم باتحاد الجواز في كليهما، حيث يفيد ذلک أنّ حكم الصدر لبيان حكم الأفضل، لا المنع والنهي عن أحدهما.

ومنها: أي من الروايات الدالّة على جواز الإتيان بكليهما، الخبر المرسل الذى رواه ابن ادريس في «السرائر»، قال: (وروي أنّه يقرأ في الأخيرتين أو يسبّح)[2] .

 

أقول: ورد في بعض الأخبار ما يستفاد منه المنع عن القراءة في الأخيرتين، مثل خبر سليمان بن خالد، قال :

«قلتُ لأبي عبد اللّه(ع): أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام، وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام»[3] .

 

بدعوى شهادة سَوْق السؤال بقرينة قوله: (وهو لا يعلم أنّه يقرأ) على إرادة القراءة في الأخيرتين، كما عن «مصباح الفقيه».

ولعلّ وجه حمله على الأخيرتين، من جهة أنّه لو كان في الأوليين لما كان لقوله: (وهو لا يعلم أنّه يقرأ)، وجهٌ؛ لوضوح أَنَّ المطلوب في الركعتين الاُوليين ليست إِلاَّ القراءة، سواءٌ كانت في الجهريّة أو الإخفاتيّة، فيفهم من قوله: (وهو لا يعلم أنّه يقرأ)، في قبال احتمال كون ذلک هو التسبيح، فمع ذلک قال الإمام (ع): (لا ينبغي له أن يقرأ، بل يكله إلى الإمام)، فيستفاد منه الكراهة في القراءة.

أقول : وممّا بيّناه في ذلک، يظهر ضعف ما قاله الهمداني صاحب «مصباح الفقيه» لاحقاً، بحمله على إرادة الاُوليين من الإخفاتيّة، والرجوع عمّا ذكره قبل ذلک.

وأيضاً: ممّا يظهر منه المنع عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، رواية جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه(ع) عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ من خلفه، ويقرأ الرجل إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»[4] .

 

حيث يدلّ على المنع مطلقاً، سواء كانت الصلاة جهريّة أو اخفاتيّة، حيث يلزم على فرض قبول هذه الرواية، تعيين التسبيح بناءً على عدم تجويز ترک كليهما، فيتعيّن حينئذٍ التسبيح، وهو يساعد مع الرواية الصحيحة الّتى رواها معاوية بن عمّار، قال :

«سألت أبا عبداللّه(ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ قال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبّح، فإذا كنتَ وحدک فاقرأ فيهما، وإنْ شئت فسبّح»[5] .

 

كما قد يؤيّد المنع أيضاً: رواية صحيحة زرارة الّتى تمنع عن القراءة في الأخيرتين، وهي: «عن أبي جعفر(ع)، قال :

«إنْ كنتَ خلف إمامٍ، فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين، وانصت لقراءته، ولا تقرأنَّ شيئاً في الأخيرتين»، الحديث[6] .

 

لكن منعها عن القراءة ليس صريحاً، بل بقرينة الأمر بالإنصات في الصلاة الجهريّة، وساكتة بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتيّة، اللّهمَّ إِلاَّ أن يلحق بالجهريّة في أصل حكم منع القراءة، لعدم وجود خصوصيةٍ للصلاة الجهريّة.

أقول: وكيف كان، فقد ثبت أنَّ الأخبار بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين مختلفة، فقد دلّت على المنع وعلى الجواز بالنسبة إلى القراءة، بخلاف التسبيح، حيث لم يرد فيه منعٌ، بل ظاهر بعض الأخبار هو التسبيح تعييناً، فلابدَّ عند الجمع بين الطائفتين من الحكم بالتخيير، كما عليه الأكثر، غاية الأمر حيث إنّ الأخبار الدالّة على المنع كثيرة، لابدَّ أن نحمل النّهي على النهى التنزيهى والكراهة بالنسبة إلى القراءة، أو يقال بأنَّ المستحبّ هو التسبيح، وإن كان الإتيان بالقراءة جائزاً أيضاً، ولا فرق في ذلک بين كون المصلِّي مأموماً مع الجماعة، أو منفرداً.


[1] الوسائل، الباب42 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 4.
[2] الوسائل، الباب32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[3] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[4] الوسائل، الباب42 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[5] الجواهر، ج13 / 188.
[6] ـ (4) الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 و 1 و 12 و 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo