< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم قراءة المأموم خلف الإمام

 

أقول : بقى السؤال في المقام عن، أَنَّ القراءة التي ورد في الأخبار النّهي عنها، هل المراد منها مطلق القراءة في الركعتين الاُولتين، سواء قُرأ بقصد الجزئيّة، أو قُرأ من باب مطلق الذِّكر والدُّعاء والقُربَة المطلقة، أم أنّ المراد منها خصوص الجزئيّة؟ فيه وجهان :

قد يقال: بأنَّ المنهيّ عنها هو خصوص القراءة الجزئيّة المعهودة في الصلاة، وقد صرّح بذلک المحقّق الهمداني حيث قال: (ثمّ إنّ المراد بالقراءة التي تعلّق بها النّهي في الأخبار المزبورة، هي القراءة المعهودة، المأتي بها بقصد الجزئيّة، كما تقدّمت الإشارة إليه، فلو قرأ لا بهذا القصد بل بقصد القربة أو الذِّكر والدُّعاء، فلا ينبغي الاستشكال في جوازه). انتهى محلّ الحاجة[1] .

 

والجواب : نحن نجزم بذلک، للأمور التالية، وهي ملاحظة إطلاق النّهي عن القراءة، الشامل لكلا قسميه، خصوصاً مع ملاحظة التهديد الوارد في قراءته من كونه مبعوثاً على غير الفطرة، المفهمة استنكار ذلک في الشرع، وكون المطلوب هو ترک القراءة بأيّ وجهٍ كان، وعليه نقول الأحوط لولا الأقوى كراهة القراءة اثناء قراءة الامام مطلقاً، ومن أراد أن يقرأ الذكر، عليه الرجوع إلى سائر الأذكار من التسبيح والدُّعاء.

ثمّ بعدما عرفت من الكراهة في القراءة مطلقاً، أو في خصوص قصد الجزئيّة، كما عليه صاحب «مصباح الفقيه»، فالأحسن هو أن لا يكون المصلّى اثناء قراءة الامام ساكتاً، بل الأحسن أن يكون شاغلاً بقراءة الأذكار والدُّعاء والتسبيح، ولكراهة السكوت كما ورد في صحيحة بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبداللّه(ع)، قال :

«إنّي أكره للمومن أن يُصلّي خلف الإمام صلاةً لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنـّه جماد! قلتُ: جُعْلتُ فداک، فيصنع ماذا؟ قال(ع): يُسبِّح»[2] .

ولعلّ ذِكر كلمة (التسبيح) من باب التمثيل، ولذلک لا مانع من قراءة ذكر آخر غير التسبيح من أنواع الدعاء، نعم، يعدّ قراءة التسبيح أفضل أفراد الذِّكر، كما يؤيِّده الخبر المرويّ في «قُرب الإسناد» عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(ع)، قال :

«سألته عن رجلٍ يُصلّي خلف إمام يُقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال(ع) : لا، ولكن يسبِّح ويَحمد ربّه، ويُصلّي على نبيّه (ص[3] .

 

وأيضاً خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه(ع)، قال: «إذا كنت إمام قوم فعليک أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الّذين خلفک أن يقولوا سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إِلاَّ اللّه واللّه أكبر، وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفک أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يُسبِّح مثل ما يسبِّح القوم في الركعتين الأخيرتين»[4] .

 

أقول : هذه الأخبار تدلّ على استحباب الذِّكر بالتسبيح، خلافاً لظاهر المحكي عن «المقنع» من الحكم بوجوب التسبيح، لكنّه ضعيف بما يستفاد من صحيحة الأزدي حيث ورد فيها لفظ: (إنّي لأكره للمؤمن)، الَّذي هو نصّ على أنّ تركه مكروهٌ، فيدلّ على أنّ اشتغاله بالذِّكر محبوبٌ، المفيد للاستحباب، فضلاً عن أنّه موافقٌ مع الأصل، بل يمكن تحصيل الإجماع على عدم التعيين والوجوب كما لا يخفى.

هذا كلّه هي الصورة الأُولى من مسألة القراءة في الجماعة بالنسبة إلى القراءة في صلاة الإخفاتيّة في الركعتين الاُوليين من الأقوال.

 

موضوع: حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين

 

الصورة الثانية: البحث فيها عن حكم الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتيّة أو الجهريّة، وبيان الأقوال فيها، حيث يبلغ عددها إلى سبعة أقوال أو أزيد، فلا بأس بذكرها، وذكر ما استدلّ به لإثبات مدّعاهم، وبيان ما يرد عليهم حتّى يتّضح ويتبيّن ما هو الأصحّ فيها، ليكون هو المختار، فنقول ومن اللّه الاستعانة :

القول الأوّل: وهو قول ابن إدريس، من سقوط القراءة والتسبيح في الأخيرتين، جهريّة كانت أو إخفاتيّة، وأنّ السقوط يكون بصورة العزيمة لا الترخيص، تمسّكاً بالأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام، وأنّ الإمام ضامن لقراءة من خلفه، خصوصاً بملاحظة ما ورد في صحيحة زرارة من قول أبي جعفر(ع)، قال :

«وإنْ كنتَ خلف إمامٍ، فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين، وانصت لقراءته، ولا تقرأنَّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمومنين: ﴿وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ يعني في الفريضة خلف الإمام، ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، والأخيرتان تبعان للأوليّتين»[5] .

 


[1] الوسائل، الباب32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[2] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[3] في جمل العلم والعمل(ع)6، حكاه البحراني في الحدائق ج11 / 124.
[4] السرائر، ج1 / 284، حكاه الحدائق ج11 / 125.
[5] مصباح الفقيه، ج16 / 111.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo