< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم قراءة المأموم خلف الإمام

 

وأمّا الدليل على اختيار المصلّي ـ فمضافاً إلى مرسل السيّد والحلّي من التصريح بالخيار ـ دلالة خبر البصري على ذلک، بقوله: (فإنّه يُجزئک قراءته، وإن أحببتَ أن تقرأ فاقرأ فيما خافَتَ فيه). حيث منع صاحب «الجواهر» دلالته على الندب، وإرادة قلّة الثواب من الكراهة هنا، التي لا تنافي كونه مستحبّاً حتّى يصير النزاع لفظيّاً.

ونحن نقول: لو لم نُسلّم دلالته على الندب، فلا أقلّ أنّ دلالته على التخيير غير بعيد، كما لا يخفى.

ولا يخفى عليک أَنَّ الأخبار الناهية متعدّدة، غاية الأمر أنّها تعارضها الأخبار المجوّزة، فاقتضى الجمع بينهما مامرّ من ضرورة حمل النّهي على الكراهة، كما عليه المشهور.

ولكن المسألة لا تخلو عن شَوْب الإشكال، وإنْ أمكن الجواب عنه، ومنه الذى ذكره صاحب «مصباح الفقيه» بقوله :

(لكن لقائلٍ أن يقول: إنّ سقوط التكليف بالقراءة، أي الرخصة في تركها، كافٍ في إثبات مدّعى الخصم، وهو حرمة الإتيان بها بقصد الجزئيّة لأنّها عبادة، فجواز فعلها بهذا العنوان موقوفٌ على الأمر به، وإِلاَّ فتشريعٌ محرّم، والمفروض سقوط الأمر الإلزامي المتعلّق بالقراءة عنه، ولم يثبت أمر آخر يقتضي جوازها، فمقتضى الأصل عدم شرعيّتها له).

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ المفهوم والمستفاد من لسان الأخبار، أَنَّ سقوط القراءة ليس لأجل فَقْد المقتضي فيها، بل الأمر بعكس ذلک، لشهادة ما ورد من الشارع بأنّه: (لا صلاة إِلاَّ بفاتحة الكتاب)، حيث نستفيد منه بأنَّ القراءة في الصلاة تمتلک الاقتضاء التام، إمّا أن يقوم نفس المصلّي باتيانها مباشرةً كما في الفرادى، أو في الجماعة بحسب إجازة الشارع إتيانها خفاءاً أو جهراً، فيما لم يسمع كلام الإمام، أو تخييراً بينها وبين التسبيح في الركعتين الأخيرتين، بل الأُوليين في بعض الموارد، بالنيابة عن المأموم، كما يقرأه الإمام عن المأموم. حيث يدلّ عليه ويؤيّده الأخبار الدالّة على أَنَّ الإمام ضامنٌ لقراءة المأموم، ولذلک تسقط القراءة عن المأموم، خصوصاً إذا سمع قراءة الإمام، لأنَّ الغرض حاصلٌ بذلک، بل قام الشارع بتهديد المصلّى في تلک المرحلة.

فمن جميع ما قرّرنا يظهر : أَنَّ مقتضى الأصل في ترک القراءة للمأموم في الإخفاتيّة رخصة لا عزيمة، حتّى يقال بالحرمة، كما قد يؤيّد ما ذكرناه ما ورد في خبر سليمان بن خالد، بقوله: (لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام)؛ حيث إنّه مشعرٌ بصحّة صدوره منه أيضاً، ولكن لا يصلح له أن يباشرها بنفسه، ولا يكلها إلى الإمام، فمن ذلک يفهم كراهتها.

ولكن مع ذلک قد عرفت بأنَّ الاحتياط في ترک القراءة، تحصيلاً لليقين بالبراءة عن الشغل اليقيني، خصوصاً مع ملاحظة توقيفيّة العبادات الشرعيّة، كما لا يخفى على المتأمِّل.

ثمّ إنّه يمكن توجيه الكراهة في ترک ايكال القراءة إلى الإمام، بأنّها مشتملة على أُمور موجبة لذلک، والتي تعدّ من العوارض اللّاحقة على العبادة، مستلزمة لمرجوحيّة العبادة، بعدما نعلم أَنَّ العبادة لولا العوارض اللّاحقة ليست مكروهة بذاتها، ولعلّ حكمته أنّ قيام المأموم بالقراءة اثناء قراءة الامام توجب اهانة الامام وتحقيره، وابراز المهانة والاستحقار، وعدم الاعتماد على قراءته، أو غير ذلک من الأُمور التي اختفى علينا وجهها.

قال صاحب «مصباح الفقيه»: يحتمل أن يكون ايكال القراءة إلى الإمام أفضل، ثمّ فرّع عليه بأنّ الكراهة هنا بمعنى أقلّ ثواباً من ترک الإيكال، من جهة مرجوحيّة ذلک بالنسبة إلى الوكول.

ثمّ استشكل: عليه بأنَّ الكراهة بهذا المعنى ليست كراهة حقيقيّة، ولا يناسبها التهديد الوارد في النصّ.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ روايات التهديد إذا وجّهت على غير ظاهرها، كما أشار إليه الهمداني نفسه بقوله في ذيل رواية: (إنّه بُعِثَ على غير الفطرة)، باعتبار أنّ التهديدات في عرف أهل البيت : من أمارات الكراهة، وقال إنّه غير بعيد. فلا بأس حينئذٍ أن تجعل الكراهة هنا بمعنى أقلّ ثواباً، بالنظر إلى إيكاله إلى الإمام، وكان ذلک أفضل، لأنَّ حقّ القراءة أوّلاً وبالذات ثابتٌ للإمام، فلا مانع حينئذٍ أن يجعل الكراهة هنا بمعنى أقلّ ثواباً، بالنظر إلى فردٍ آخر كان هو أفضل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo